بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

53

سافله يتقوّى بالعالي دون العكس، إذ يقال: إنّه إذا كان واحداً فالاعتصام يثبت له بتمام أجزائه، وإن كان ماءين فلا يتقوّى سافله بعاليه.

ورفع كلا التشويشَين بعد افتراض وحدة الماء الذي له عالٍ وسافل- سواء كان قليلًا أو كثيراً- أنّ عدم انفعال العالي بملاقاة السافل وعدم تقوّيه بالسافل إنّما هو لمناسباتٍ ارتكازيةٍ بلحاظ وقوع عنوان الماء موضوعاً للحكم بالانفعال في دليله، أو موضوعاً للحكم بالاعتصام في دليله.

أمّا دليل الانفعال فقد تقدّم في الجزء الأوّل‏[1] توضيح المناسبات الارتكازية التي اقتضت عدم انفعال العالي بملاقاة النجاسة للسافل.

وأمّا دليل الاعتصام فإنّ العرف يرى بارتكازه أنّ الكثرة إنّما تكون عاصمةً ومانعةً عن تأثير النجاسة إذا كانت أبعاض الماء الاخرى بنحوٍ تمدّ البعض الملاقي للنجاسة. وأمّا مع فرض عدم كونه صالحاً للاستمداد من الأبعاض الاخرى- كالعالي بالنسبة إلى السافل- فلا يرى في الارتكاز العرفيّ للسافل تأثير في منعته وعصمته، وهذه قرينة لبِّية تقيّد إطلاق دليل الاعتصام تقييداً متّصلًا.

ومنه يظهر الفرق بين العالي والسافل، فإنّ السافل يتقوّى بالعالي؛ لأنّ كلاالشرطين- من وحدة الماء البالغ كرّاً، وعدم منافاة الارتكاز- محقّق.

أمّا الأوّل فلما تقدّم من أنّ اختلاف السطوح لا يضرّ بالوحدة ولو مع الجريان.

وأمّا الثاني فلأنّ السافل صالح للاستمداد من العالي فلا تنطبق عليه النكتة الارتكازية التي أوجبت عدم تقوّي العالي بالسافل وخروجه عن دليل الاعتصام، فيحكم باعتصامه عملًا بإطلاق دليل الاعتصام.

 

[1] راجع الجزء الأوّل، الصفحة 144 وما بعدها