بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

52

فالماء المنحدر على سفح جبلٍ لا يعتبر مياهاً متعدّدة، ولهذا لو لوحظ أيّ جزءٍ من الماء المختلف السطوح مع الجزء المجاور له تماماً نرى وحدتهما عرفاً، وكذلك الجزء الثاني مع الثالث، ولا نصل إلى جزءٍ حدّيٍّ بحيث يعتبر ماءً مستقلًاّ مغايراً للجزء المجاور له.
وعلى هذا الأساس فالشرط الأوّل متوفّر في ماء الحمّام المركّب من السافل والعالي، ورغم جريانهما واختلافهما في السطوح.
وأمّا الشرط الثاني فقد يتّفق كون الماء واحداً، ومع هذا لا يحكم بشمول منطوق دليل الاعتصام له؛ لخروجه عنه بقرينةٍ ارتكازية، وهي مناسبات الحكم والموضوع، فلا بدّ من ملاحظة ذلك في ماء الحمّام.
وفي الواقع أنّ إبراز الشرط الثاني إلى جانب الشرط الأوّل يحلّ جملةً من التشويشات التي نشأت من قصر النظر على الشرط الأوّل، نذكر منها التشويشَين التاليين:
التشويش الأوّل: أنّ النجس إذا لاقى‏ الماء السافل فلا ينجس العالي الجاري عندهم بهذه الملاقاة، وهذه الفتوى موردها الماء القليل الذي له سافل وعال. وهناك فتوىً اخرى، وهي: أنّ السافل يتقوّى بالعالي، وهذه موردها الماء الكثير الذي له سافل وعالٍ، فيعتصم سافله باتصاله بالعالي.
وحاصل التشويش في مقام الجمع بين هاتين الفتويين: أنّ الماء الذي له سافل وعالٍ إن كان ماءً واحداً فكما يتقوّى‏ السافل بالعالي لكون المجموع ماءً واحداً وقد بلغ الكرّية كذلك ينفعل العالي بملاقاة السافل؛ لكونها ماءً واحداً وقد لاقى‏ النجاسة. وإن كان الماء المذكور ماءين فكما لا ينفعل العالي بملاقاة السافل كذلك لا يقوّيه؛ لكونه ماءً آخر.
التشويش الثاني: حول التفصيل بين الماء الكثير الذي له عالٍ وسافل، فإن‏