بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

240

ظاهر في أنّ النظر إلى تشخيص الوظيفة العملية، كما يؤيّد ذلك أيضاً كون النسبية في الطهارة والنجاسة الواقعية على خلاف الارتكاز العرفي، فإنّ النجاسة الواقعية إذا كانت مقيَّدة بالعلم لزم كون شي‏ءٍ نجساً بالنسبة إلى شخصٍ، وغير نجسٍ بالنسبة إلى آخر، وهو على خلاف الارتكاز العرفي، وهذا بخلاف الطهارة والنجاسة الظاهريّتين فإنّ النسبية فيهما أمر عرفي؛ لأنّ مرجعهما إلى التنجيز والتعذير، وهما يختلفان باختلاف الأشخاص.

الجهة العاشرة:

بعد الفراغ عن ظاهرية القاعدة يقع البحث في كونها أصلًا تنزيلياً، وعدمه، فإذا ثبت تكفّلها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعيّ أمكن دعوى حكومتها على أدلّة الأحكام المترتّبة على الطهارة، من قبيل دليل:

«لا صلاة إلّابطهور»[1] وتوسعتها لموضوعه، وتكون الحكومة حينئذٍ واقعيةً محفوظةً حتّى في موارد انكشاف الخلاف؛ لأنّ ملاك الحكومة نفس التنزيل، ولا انكشاف للخلاف فيه، ويترتّب على ذلك الحكم بالإجزاء، كما استقربه صاحب الكفاية[2] قدس سره، خلافاً لما إذا قيل بتكفّل القاعدة لجعل طهارةٍ ظاهريةٍ ابتداءً، كما هو واضح.

وما يمكن أن يستشهد به للتنزيل نفس ما تقدّم لتقريب كلام صاحب الحدائق لإثبات واقعية القاعدة، فإنّه بعد تعذّر حمل النظافة على الواقعية يحمل على الواقعية التنزيلية حفظاً لقرينة التقابل.

ولكنّ التحقيق: أنّ تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعيّ كما قد يكون بلحاظ الآثار الواقعية المجعولة للطاهر الواقعيّ بنحوٍ يقتضي حكومته على أدلّة

 

[1] وسائل الشيعة 1: 365، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1

[2] كفاية الاصول: 110