بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

133

معاملة صاحب اليد المدّعي للمالكية معاملة المالك لمجرّد شهادة ثقةٍ أجنبيٍّ بالنفي، فإنّ هذا خلط بين حجّية اليد وحجّية خبر صاحب اليد، ففي المثال تكون اليد حجّة، وعدم زوال هذه الحجّية بخبر الثقة الأجنبي لايبرهن على عدم زوال حجّية خبر صاحب اليد بذلك فيما كانت الحجّية فيه بملاك الخبر، لا مجرّد اليد كمافي المقام. بل ببيان: أنّ النكتة العقلائية المقتضية للاعتماد على خبر صاحب‏اليد محفوظة حتّى مع المعارضة المذكورة، وهي «الأخبرية» النوعية، وكون أهل البيت أدرى بما فيه. فالسيرة العقلائية شاملة، ودليل حجّية خبر الثقة مبتلىً بالإجمال الداخلي، فيتقدّم خبر صاحب اليد.

الصورة الخامسة:

التعارض بين خبرين: أحدهما لثقةٍ أجنبي، والآخر لشخصٍ ليس بثقةٍ ولكنّه صاحب يد، فيحصل التعارض بين دليل حجّية خبر الثقة الشامل للأوّل فقط ودليل حجّية خبر صاحب اليد الشامل للثاني فقط، ولا إجمال داخليّ في كلٍّ من الدليلين؛ لعدم شموله للمتعارضين معاً.
فإن كان كلا الدليلين لبّياً راجعاً إلى السيرة تقدّم خبر صاحب اليد؛ لِمَاعرفت من انعقاد السيرة على ذلك بنكتة «الأخبرية» حتّى في فرض المعارضة.
وإن كان كلّ من الدليلين لفظيّاً تعبّدياً بنحوٍ لا يرجع إلى مجرّد إمضاء السيرة: فإن كان لأحدهما إطلاق دون الآخر اخذ به، وإن لم يكن لأحدهما إطلاق سقط كلا الخبرين. وإن كانا معاً مطلقين قُدِّم ما كان منهما قطعيّ السند على الآخر، كما لو كان دليل حجّية خبر الثقة آيةَ النبأ مثلًا، وفي فرض عدم مزيةٍ من هذا القبيل يسقط الخبران معاً عن الحجّية.
وإن كان أحد الدليلين لفظياً دون الآخر، لوحظ اللبّي، فان كان له سعة حتى لمورد التعارض اخذ به، ولا يصلح مجرّد الإطلاق في الدليل اللفظي- لو كان-