بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

209

مسألة (14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل- كالبول مثلًا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد (1)، وإن كان أحوط.
————–
الغسلة.

وأمّا الثاني‏

فلا إشكال في طهارة الماء بقاءً؛ لعدم ملاقاته للنجس، وحتّى لو ادّعي صدق عنوان الغسالة على الجميع أيضاً؛ لأنّ النجاسة لم ترتّب على عنوان ماء الغسالة، بل على ملاقاة النجس وهي غير حاصلة، بل لو رتّب الحكم بنجاسة الملاقي في دليلٍ على عنوان ماء الغسالة فهو بالارتكاز العرفيّ يرجع أيضاً إلى الحكم بالانفعال بالملاقاة للنجس غير الحاصلة في المقام؛ لأنّ العرف لا يتعقّل النجاسة التعبّدية، وإنّما يتعقّلها بالسراية، والسراية فرع نجاسة الملاقَى‏- بالفتح-.
وأمّا حكم الماء الجاري بقاءً من حيث جواز رفع الحدث به، فالظاهر جواز ذلك أيضاً، ولو قيل بالمنع التعبّدي في ماء الغسالة؛ لأنّ وحدة الغسالة لا ينافي تبعّضها في الدخول تحت موضوع دليل المنع بعد أن فهم منه أنّ موضوع المنع هو الغسالة المؤثّرة في رفع الخبث أو الحدث، والغسلة الطويلة بقاءً لا أثر لها في ذلك.
***
(1) عدم اعتبار التعدّد يتوقّف على إثبات إطلاقٍ يقتضي كفاية مطلق الغسل، ولو كان إطلاقاً مقامياً بأن يُدَّعى‏ الإطلاق المقاميّ في أدلّة مطهّرية الماء المقتضي للحوالة على العرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أو الإطلاق المقاميّ في نفس أدلّة النجاسات، باعتبار أنّ مفادها هو جعل الشي‏ء فرداً من القذر بالاعتبار، ويفهم العرف من ذلك أنّ شأنه شأن القذر العرفيّ في كيفية التطهير مالم‏تتمّ قرينة خاصّة على تصرّفٍ شرعيٍّ في تلك الكيفية.