بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

235

ويتحقّق ذلك على بعض المباني، ومثال ذلك: أن يقال بأنّ استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة، فإنّه إذا قيل بذلك وشكّ في أنّ الغسل الواحد مطهِّر أوْ لا أمكن الرجوع- بعد تعذّر استصحاب النجاسة- إلى قاعدة الطهارة على المشهور، ولا يمكن ذلك على المختار.

ومثال آخر: إذا قيل بأنّ استصحابَي النجاسة يسقطان بالمعارضة عند العلم الإجماليّ بالطهارة رغم عدم استلزامهما لمخالفةٍ عمليةٍ- كما اختاره المحقّق النائينيّ‏[1]– وفرضنا العلم بنجاسة إناءين، والعلم بارتفاعها عن أحدهما مع احتمال ارتفاعها عنهما معاً فإنّ استصحابَي النجاسة يتعارضان على هذا المبنى، ويتحدّد الرجوع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة إثباتاً ونفياً حسب المختار في هذه الجهة.

الجهة السادسة:

في جريان القاعدة عند توارد الحالتين، ففي توارد الحالتين لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب: إمّا لقصور دليله في نفسه، أو للتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة، ولا بدّ لمعرفة ذلك من الرجوع إلى مدركَيها.

فاذا بنينا على المدرك الأوّل- أي العموم في رواية عمّار- فقد يقال: على ضوء ما نبّهنا عليه من الإجمال في كلمة «قذر»: إنّ هذه القاعدة لا تشمل محلّ الكلام؛ لاحتمال كون كلمة «قذر» فعلًا، والفعل يفيد معنى الحدوث، فتختصّ القاعدة بموارد الشكّ في الحدوث، ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوث ونشك في البقاء.

ولكنّ الصحيح: شمول القاعدة لموارد توارد الحالتين؛ وذلك لأنّنا في هذه‏

 

[1] فوائد الاصول 4: 15 و 693 وما بعدها