بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

292

مسألة (7): إذا انحصر الماء في المشتبَهَين تعيّن التيمّم. وهل تجب إراقتهما، أوْ لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم (1).
————–
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

أحدهما:

في تشخيص حكمها على ضوء القواعد.
وتحقيق ذلك: أنّ الوضوء يتصوّر على أنحاء:
فتارةً يتوضّأ المكلّف بكلا الماءين تباعاً دون أيّ عناية.
واخرى يتوضّأ بأحدهما، ثمّ يصلّي، ثمّ يتوضّأ بالآخر ويصلّي.
وثالثةً يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضّأ به ويصلّي.
ورابعةً يتوضّأ بأحدهما، ثمّ يغسل مواضع وضوئه بالماء الآخر ويتوضّأ به ويصلّي.
ولا شكّ في بطلان الصورة الاولى؛ للعلم فيها ببطلان الوضوء الثاني، وبنجاسة البدن وعدم إحراز الطهارة الحَدَثيَّة؛ لاحتمال كون الطاهر هو الثاني.
وكذلك الصورة الثانية فإنّه وإن لم يعلم بوقوع الصلاة في النجس ولكنّه يعلم ببطلان الوضوء الثاني، ولا يحرز وقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية.
وأمّا الصورة الثالثة فلا إشكال في صحّتها على القاعدة؛ لاقتضائها إحراز وقوع صلاةٍ مع الطهارة الحدثية والخبثية.
وإنّما الكلام في الصورة الرابعة، فإنّ هذه الصورة وإن كانت تقتضي إحراز الطهارة الحدثية ولكنّها توجب من ناحيةٍ اخرى محذور الوقوع في النجاسة، وذلك بأحد بيانين: