بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

291

والمختار في محلّه: أ نّه كلّما وجد في طرفي العلم الإجماليّ أصلان متسانخان واختصّ أحدهما بأصلٍ لا مسانخ له في الآخر سقط المتسانخان، وبقي الأصل المختصّ جارياً بلا معارضٍ، سواء كان عرضياً أو طولياً.

فإن قيل: إنّ الأصل في الطرف الآخر يعارض كلًاّ من الأصل المسانخ له في هذا الطرف والأصل المختصّ به، فأصالة الطهارة في الطرف الآخر- مثلًا- تعارض أصالة الطهارة في هذا الطرف وأصالة الإباحة معاً.

قلنا: إنّ معارضة أصالة الطهارة لأصلٍ آخر مرجعها إلى معارضة دليلها لدليل الأصل الآخر، ولدينا دليلان: أحدهما دليل أصالة الطهارة، والآخر دليل أصالة الحلّ، وهناك معارضة داخلية في دليل أصالة الطهارة بين فردين منه؛ لأنّ برهان عدم تعقّل الترخيص في المخالفة القطعية يوجب عدم إمكان الجمع بين فردين منه.

فإن قيل: إنّ هذا البرهان بمثابة القرينة اللبّية المتّصلة أوجب الإجمال في دليل قاعدة الطهارة، ومعه يستحيل أن يكون معارضاً لدليل أصالة الحلّ أو البراءة، فتجري أصالة الإباحة بلا معارض.

وإن قيل: بأنّ هذا البرهان بمثابة القرينة المنفصلة لم يمنع عن انعقاد ظهورين في دليل أصالة الطهارة للشمول لكلٍّ من الطرفين، وحينئذٍ يكون ظهوره في الشمول للطرف الآخر معارضاً لظهوره للشمول لهذا الطرف، (ولظهور دليل أصالة الحلّ للشمول لهذا الطرف)[1]، ويسقط الجميع بالمعارضة. فالمدار على نكتة أنّ البرهان المذكور هل يلحق بالقرائن المتّصلة- كما هو الظاهر- أو المنفصلة؟

 

[1] ما بين القوسين أثبتناه من نسخة النجف، وقد سقطت من نسخة بيروت