بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

290

نجاسة الإناء الآخر الواقعة في يوم السبت.
وأمّا الأمر الثالث فيرد عليه: أنّ نجاسة الإناء الآخر الواقعة طرفاً للعلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين هي نفس نجاسته الواقعة طرفاً للعلم الإجماليّ بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الإناء الآخر، ولا معنى لفرض السبق والتأخّر الرتبيّ بينهما، فالطرف المشترك بين العلمين إذاً واحد، ونسبته إلى العلمين على نحوٍ واحد.
نعم، الطرفان المختصّان وهما: نجاسة الإناء الملاقى- بالفتح- ونجاسة الملاقي- بالكسر- بينهما طولية وترتّب، ولكنّهما حكمان في موضوعين، وثبوت أحدهما بمنجّزٍ سابقٍ لا يمنع عن كون الآخر تكليفاً جديداً زائداً بنحوٍ يكون العلم الإجماليّ به منجّزاً.
وقد اتّضح حتّى الآن: أنّ هذه الوجوه التي افيدت لإبطال تنجيز العلم الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف، وإجراء أصالة الطهارة في الملاقي لا يتمّ شي‏ء منها. وعليه فلا تجري أصالة الطهارة في الملاقي، بل تسقط بالمعارضة بناءً على الإشكال المتقدّم في سلامة الأصل الطوليّ عن المعارضة.
ولكنّ هذا لا يعني وجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقاً، بل يجوز مع ذلك نفي بعض آثار النجاسة عنه ظاهراً في بعض الموارد وإن لم يحكم بطهارته؛ وذلك فيما إذا لم يكن الطرف الآخر مجرىً لأصالة الحلّ والبراءة، بل كان الأصل الجاري فيه متمحّضاً في الاستصحاب وأصالة الطهارة، وكان الملاقي- بالكسر- في نفسه مجرىً لأصالة الحلّ والبراءة، بأن كانت نجاسته المشكوكة موضوعاً لحرمة الشرب أو الأكل، أو للمانعية في الصلاة، ففي مثل ذلك تجري أصالة الحلّ أو البراءة عن المانعية في الملاقي- بالكسر- بدون معارض، لا لأنّه أصل طوليّ، بل لأنّه أصل لا يوجد في الطرف الآخر ما يسانخه.