وإمّا بدعوى: أنّ دليل انفعال الماء القليل ليس له إطلاق أحواليّ يشمل مابعد الاتّصال بالمادّة؛ لأنّ ارتكاز وجود مطهّراتٍ في الجملة يقتضي كون مفاد دليل الانفعال دائماً مقيّداً لبّاً وارتكازاً بعدم المطهّر، فلا يمكن نفي المطهّرية بإطلاقه.
وإمّا بدعوى: أنّ دليل ماء الحمّام حاكم على دليل انفعال الماء القليل بالنظر، فيتقدّم عليه وإن كانت النسبة العموم من وجه؛ لأنّ دليل ماء الحمّام ظاهر عرفاً في المفروغيّة عن كبرى انفعال الماء بالملاقاة في الجملة، وهذا يعطيه نحواً من النظر الموجب للتقدّم بالحكومة.