بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

289

في علم الاصول‏[1]. وأمّا الأمر الثاني فلو سلّم الأمر الأوّل فلا مجال لقبول الثاني؛ لأنّ العلم بمعلومٍ سابقٍ يستحيل أن يكون منجّزاً له إلّامن حينه؛ لأنّ العلم بالنسبة إلى حكم العقل بالمنجّزية ليس طريقاً؛ بل هو موضوع، غاية الأمر أ نّه موضوع بما هو كاشف، فلا منجّزية قبل العلم.

وكون العلم بمعلومٍ سابقٍ مقتضياً لترتيب الأثر من ذلك الزمان ليس معناه سبق التنجيز، بل تعلّق التنجيز الحادث عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم، فالمعلوم على امتداده يتنجّز من الآن، أي من حين حدوث العلم، وفرق بين تنجّز التكليف السابق فعلًا والتنجّز السابق، كما هو واضح، ومعه لا يكون مجرّد سبق أحد المعلومين منشأً لانحلال العلم الإجماليّ بالمعلوم المتأخّر.

ثمّ لو سلّم أنّ العلم المتأخر ذا المعلوم المتقدّم ينجّز معلومه من حينه بحيث‏يكون التنجّز سابقاً على العلم، ولكن إنّما يوجب انحلال العلم المتقدّم ذي‏المعلوم المتأخّر، وخروجه عن كونه علماً بالتكليف- حسب تصورات المحقّق النائيني قدس سره- إذا تعيّن هو لمنجّزية الطرف المشترك دون العلم المتقدّم، وهذا بنفسه يحتاج إلى نكتةٍ إضافية، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت ثم علم يوم الأحد بنجاسة يوم الجمعة: إمّا في الأحمر من ذَينك الإناءين، وإمّا في إناءٍ ثالثٍ يتوقّف انحلال العلم الحاصل يوم السبت على أن تكون نجاسة الإناء الآخر في يوم السبت منجّزةً من قبل العلم الإجماليّ المتأخّر الحاصل يوم الأحد؛ لكي يخرج بذلك علم يوم السبت عن كونه علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، مع أنّ هذا بلا معيّن؛ لأنّ كلًاّ من العلمين صالح في نفسه لتنجيز تلك القطعة من‏

 

[1] انظر بحوث في علم الاصول 5: 183- 203