بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

288

بالتكليف المولويّ على كلّ تقدير، غير أنّ هذا المعنى لا ينتفي عن العلم الإجماليّ لمجرّد وجود منجّزٍ عقليٍّ في واحدٍ معيّنٍ من أطرافه؛ لأنّ المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الإجماليّ علماً به: الإلزام المولويّ، والعلم الإجماليّ بالإلزام المولويّ ثابت فعلًا، ولا ينافيه فرض وجود منجّزٍ عقليٍّ في أحد أطرافه، بل ولا وجود منجّزٍ شرعيٍّ كذلك.

نعم، لو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الإجماليّ علماً به الكلفة المساوقة للتنجّز لصحّ القول بعدم وجود علمٍ إجماليٍّ بالتكليف، مع وجود منجّزٍ تعيينيٍّ في أحد الطرفين؛ لأنّ الكلفة فيه محرزة وجداناً، ولكنّ الكلفة بهذا المعنى مرجعها إلى التنجيز، ونحن نتكلّم عن العلم الإجماليّ الذي يقع موضوعاً للمنجّزية، وما هو موضوع للمنجّزية إنّما هو العلم الإجماليّ بالإلزام المولويّ، لا العلم الإجماليّ بالكلفة المساوقة للمنجّزية.

فتفسير خروج العلم الإجماليّ عن المنجّزية بوجود منجّزٍ تعيينيٍّ سابقٍ لأحد طرفيه بعدم كونه علماً إجمالياً بالتكليف على كلّ تقديرٍ غير صحيح.

ولهذا ذهب المحقّق العراقيّ‏[1] قدس سره في تفسير ذلك إلى تقريبٍ آخر، وهو: عدم صلاحية العلم الإجماليّ للمنجّزية؛ لأنّ المتنجّز لا يتنجّز، كما أشرنا سابقاً.

والصحيح لدينا: أنّ انحلال العلم الإجماليّ في موارد وجود منجّزٍ تعيينيٍّ في أحد طرفيه ليس لزوال صلاحيته للمنجّزية، لا بملاك خروجه عن كونه علماً إجمالياً بالتكليف، ولا بملاك أنّ المتنجّز لا يتنجّز، وإنّما هو انحلال ناشئ من جريان الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف بدون معارض، وتفصيل الكلام في ذلك‏

 

[1] نهاية الأفكار 3: 358- 359