بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

35

لابلسان الأمر بصبّ الماء عليه مرّتين.

الجهة الخامسة:

في اعتبار التعدّد في الآنية المتنجّسة.

والظاهر عدم شمول دليل الاعتبار لماء المطر؛ لأنّه: إمّا الإجماع، وإمّارواية عمّار الآمرة بصبّ الماء في الآنية وإدارته ثلاثاً[1] على تقدير تتميم سندها.

والأول القدر المتيقّن منه مورد الغسل بغير المعتصم. والثاني لا يشمل الغسل بماء المطر، بقرينة الصبّ والتحريك الموجب للانصراف إلى الماء القليل، ومع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى‏ على عدمه؛ تمسّكاً بإطلاقات مطهّرية الغسل ولو لم نقل بإطلاقٍ خاصٍّ في نفس دليل مطهّرية ماء المطر.

الجهة السادسة:

في اعتبار التعفير في آنية الولوغ.

والظاهر اعتباره لإطلاق قوله: «اغسله بالتراب أوّل مرّةٍ ثمّ بالماء»[2]، ولا معارض لهذا الإطلاق؛ لما تقدّم من عدم وجود إطلاقٍ في دليل مطهّرية ماء المطر يقتضي حصول الطهارة بمجرّد الإصابة.

الجهة السابعة:

في اعتبار شي‏ءٍ من الفرك والدلك في مقام الغسل.

ومدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد من رواية الحلبيّ: قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا»[3]. فإنّ المقابلة بين صبّ الماء والغسل المؤكّد يقتضي تطعيم الغسل المؤكّد بعناية، وهذه العناية تتعيّن في شي‏ءٍ يُرى عرفاً كونه تأكيدا

 

[1] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 3: 516، الباب 70 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[3] وسائل الشيعة 3: 398، الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث 2