بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

197

الثالث:

عدم التعدّي الفاحش على وجهٍ لا يصدق معه الاستنجاء (1).

الرابع:

أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسةٌ اخرى مثل الدم (2). نعم، الدم الذي يُعَدُّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به (3).
————–
ولا يقال: إنّ ملاقاة ماء الاستنجاء للنجاسة الخارجية إذا كانت بعد انفعاله بملاقاة موضع النجو فلا ينجس بتلك الملاقاة؛ لأنّه نجس بملاقاة موضع النجو، والنجس لا يتنجّس، فليست هناك نجاستان في ماء الاستنجاء ليقال: إنّ العفو عن الملاقي إنّما هو بلحاظ إحداهما فقط.
لأنّه يقال: إنّ المتنجّس يتنجّس أيضاً إذا كان للنجاسة الاخرى أثر زائد مصحّح لجعلها عرفاً، كما في المقام، فإنّ أثرها في المقام انفعال الملاقي، وعليه فلا يشمل العفو موارد الملاقاة للنجاسة الخارجية، فيرجع فيها إلى إطلاقات الأدلّة الأوّلية.
***
(1) وإلّا خرج عن إطلاق روايات الاستنجاء، وشملته إطلاقات الأدلّة الأوّلية.
(2) لعدم إحراز نظر روايات الاستنجاء إلى نجاسةٍ اخرى، سواء كانت داخليةً أو خارجية، فيبقى تحت الإطلاق.
(3) إذا كان مستهلكاً عرفاً في البول والغائط؛ لعدم صدق الملاقاة مع الدم عرفاً حينئذٍ. وأمّا مع عدم الاستهلاك فلا عفو، فكأنّ المراد بالجزئية ما يساوق الاستهلاك العرفيّ.