بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

241

تلك الآثار كذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل والوظيفة العملية، فهو توسعة للطاهر الواقعيّ في مقام العمل، لا في الموضوعية لآثاره الواقعية. وحيث لا يؤخذ الشكّ في موضوع التنزيل يتعيّن الحمل على الأوّل، وأمّا حيث يؤخذ فيكون التنزيل بالنحو الثاني معقولًا أيضاً وإن لم يكن هو ظاهر الدليل، فلا أقلّ من الإجمال الموجب لعدم البناء على تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضي الإجزاء.

الجهة الحادية عشرة:

قد يقال بوجود قاعدتين للطهارة: إحداهما: عامّة، وهي قوله: «كلّ شي‏ءٍ نظيف … إلى آخره»[1]. والاخرى: خاصّة بالمياه، وهي قوله في بعض روايات الباب: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أ نّه قذر»[2]. وبشأن هذه القاعدة لا بدّ من التنبيه على عدّة نكات:

الاولى: أنّ طهارة الماء- بما هو ماء- يعتبر رفع الحدث والخبث به من أهمّ الآثار الملحوظة لها، المفهومة بالظهور العرفيّ من نفس دليل التعبّد بطهارة الماء، فتكون قاعدة الطهارة الواردة في المياه- على القول بها- ظاهرةً عرفاً في النظر إلى تلك الآثار. وهذا يشكّل ملاكاً مستقلًاّ لتقديم القاعدة في الماء على استصحاب الحدث أو النجاسة في الثوب المغسول، ولا يجري هذا الملاك في دليل التعبّد بطهارة الأشياء عموماً؛ لأنّ طهارة الشي‏ء- بما هو شي‏ء- لا ينصرف منها عرفاً تلك الآثار، بل يكون شمول القاعدة العامّة لهذه الآثار بالإطلاق.

الثانية: أ نّا إذا التزمنا بدليلٍ خاصٍّ لقاعدة الطهارة في المياه ترتّب على ذلك بعض الآثار العملية، كما إذا علمنا إجمالًا بنجاسة الماء أو التراب، فإنّ دليل قاعدة الطهارة في الأشياء- أي رواية عمّار- يبتلى بالإجمال؛ لأنّ نسبته إلى‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4

[2] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2