بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

242

الطرفين على حدٍّ واحد، ولا يعقل شموله للطرفين لمخصّصٍ لبّيٍّ متّصل، وهو محذور الترخيص في المخالفة القطعية.
وحينئذٍ فإذا لم نقل بوجود دليلٍ آخر لقاعدة الطهارة في خصوص المياه تعذّر إثبات الطهارة للماء أو للتراب، وتعيّن الرجوع إلى الاصول الطولية، التي منها أصالة الاشتغال المانعة عن استعمال الماء فيما هو مشروط بالطهارة.
وأمّا مع وجود دليلٍ على القاعدة في خصوص المياه فيرجع إليه؛ لعدم ابتلائه بالإجمال؛ لأنّه لا يشمل إلّاأحد طرفي العلم الإجمالي، فيحكم بطهارة الماء ظاهراً بدون معارض.
الثالثة: أنّ قوله: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أ نّه قذر» لا يتعيّن كونه متّحداً في المفاد مع قوله: «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم أ نّه قذر»؛ لأنّ فيه احتمالين:
أحدهما: أن يكون في مقام جعل الطهارة الظاهرية للماء المشكوك.
والآخر: أن يكون في مقام جعل الطهارة الواقعية للمياه.
ويتعيّن على الأوّل كون العلم بالقذارة مأخوذاً بنحو الموضوعية، ويتعيّن على الثاني حمله على الطريقية، فتكون الغاية نفس التقذّر، لا العلم به. وحيث إنّ أخذ العلم على وجه الطريقية أمر عرفيّ شائع فلا معيِّن لأحد الاحتمالين، ومعه لا جزم باتّجاه الدليل نحو جعل الطهارة الظاهرية، وهذا خلافاً لقوله: «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتّى تعلم أ نّه قذر»، فإنّه لا محصّل لحمل العلم فيه على الطريقية وحمل المغيّى‏ فيه على الواقع؛ لأنّ مرجعه حينئذٍ إلى القول بأنّ «كلّ شي‏ءٍ نظيف حتى يقذر»، ومن الواضح أ نّه بالنظر العموميّ الذي يحكم فيه بطهارة كلّ الأشياء واقعاً كيف يفرض عروض القذارة لها؟
فإن قيل: إنّ هذا العموم مخصَّص بارتكازٍ متشرّعيٍّ لوجود نجاساتٍ في الجملة، ومعه يمكن فرض عروض القذارة.