بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

293

البيان الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره‏[1] من إجراء استصحاب بقاء النجاسة المعلومة تفصيلًا حين غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وقبل أن ينفصل عنها ماء الغسالة فيما إذا فرض قلّة الماء الثاني، ولا يعارض باستصحاب الطهارة المعلومة إجمالًا في أحد الزمانين: إمّا زمان ما بين الملاقاة بين الماءين، وإمّا زمان ما بعد الانفصال؛ لعدم جريان الاستصحاب في مجهول التأريخ في مقابل الاستصحاب الجاري في معلوم التأريخ.

وأمّا بناءً على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تأريخه في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان متعارضان، كما هو الصحيح، وتجري حينئذٍ أصالة الطهارة.

البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكينيّ قدس سره‏[2] في حاشيته على الكفاية من تصوير علمٍ إجماليٍّ في المقام حين بِدء المكلّف بغسل وجهه بالماء الثاني، فإنّه يعلم إجمالًا إمّا بنجاسة وجهه، أو بنجاسة سائر أعضاء وضوئه.

وهذا العلم الإجماليّ: تارةً يقرَّب تأثيره على أساس قواعد تنجيز العلم الإجماليّ، ويقال: إنّ مجرّد خروج سائر الأطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها بالماء الثاني لا يبطل تنجيز العلم الإجماليّ، كما تقدّم.

واخرى يقرَّب تأثيره باستصحاب بقاء النجاسة المعلومة في البدن إلى مابعد تطهير سائر الأعضاء بالماء الثاني.

أمّا التقريب الأوّل فقد يقال بعدم تنجيز هذا العلم الإجماليّ، بناءً على أن‏

 

[1] كفاية الاصول: 216

[2] كفاية الاصول( بحاشية المشكيني): 1: 280 ذيل قول المصنّف: أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً