بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

299

أمّا من ناحية الموضوع فالظاهر اختصاص مورد النصِّ بالماءين القليلين، فيبقى الباقي تحت القاعدة. ووجه الاختصاص: التعبير بقوله: «وقع في أحدهما قذر» الظاهر في الانفعال بالملاقاة. ويؤيّده عنوان الإناء المناسب لذلك، وكذلك فرض كون الإناء معه.
وأمّا من ناحية المحمول فهناك أمران: أحدهما الأمر بالإراقة، والآخر الأمر بالتيمّم.
أمّا الأمر بالإراقة فقد يقال بعد وضوح عدم كونه أمراً مولويّاً نفسياً ولو بقرينة الارتكاز: إنّه يتكفّل وجوباً استطراقياً، بمعنى وجوب الإراقة تحقيقاً لموضوع وجوب التيمّم، وهو الفقدان.
ويرد عليه: أنّ مقتضى ذلك عدم تحقّق موضوع وجوب التيمّم قبل الإراقة، وهو يساوق وجوب الوضوء، فيكون إيجاب الإراقة المعجِّز عن وجوب الوضوء غير عقلائي، فلا يصحّ حمل الدليل على مثل هذا المفاد.
نعم، لو فرض أنّ الفقدان كان قيداً للواجب لا للوجوب رجع إلى الأمر بالتيمّم المقيّد بالفقدان، ولكنّ قيدية الفقدان للواجب بصورة مستقلّةٍ عن تقييد الوجوب به لمّا كان أمراً غير معهودٍ ولا مفهومٍ عرفاً فلا يكون الدليل ظاهراً في ذلك، بل هو ظاهر في الإرشاد إلى عدم الانتفاع بالماء. أو هو على الأقلّ محتمل لذلك بنحوٍ يوجب الإجمال، فلا ملزم نفسيّ أو شرطيّ بالإراقة.
وأمّا الأمر بالتيمّم فقد يستدلّ به على تعيّنه بنحوٍ لا يجوز الوضوء حتّى بالنحو المتقدّم في الصورة الثالثة. ولكنّ الظاهر عدم دلالته على ذلك؛ لأنّه أمر في مورد توهّم الحظر، ومثل هذا الأمر لا يدلّ على أكثر من المشروعية. فالمكلّف مخيّر في مورد النصّ بين التيمّم وبين الوضوء بالنحو المشار إليه، وبذلك يقيّد إطلاق دليل وجوب الوضوء المقتضي لتعيّن الوضوء ولو باستعمال الصورة الثالثة،