بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

297

في مورد التزاحم، ومقتضى ذلك الانتقال إلى التيمّم.
ولتحقيق هذه النقطة يجب أن نتكلّم في ملاك تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية عند وجدان ماءٍ واحدٍ لا يكفي إلّالأحد الأمرين؛ لكي نعرف أنّ ذلك الملاك- على القول به في‏ذلك الفرض- هل ينطبق على محلّ الكلام، أو لا؟
وتوضيح ذلك: أنّ تقديم الطهارة الخبثية في فرض عدم كفاية الماء لرفع الحدث والخبث معاً: إمّا أن يكون بملاك أنّ موضوع دليل وجوب الوضوء القدرة الشرعية، ودليل وجوب رفع الخبث يرفع القدرة الشرعية، فيكون حاكماً على دليل وجوب الوضوء ورافعاً لموضوعه. أو بملاك أنّ القدرة المأخوذة في كلٍّ من الدليلين عقلية، وبهذا يحصل التكافؤ بين الدليلين، غير أ نّه يقدَّم دليل وجوب الطهارة الخبثية: إمّا تطبيقاً لقوانين باب التزاحم على القول بتعقّل التزاحم بين الواجبات الضمنية، أو تطبيقاً لقوانين باب التعارض على القول بعدم تعقّل التزاحم بينها.
أمّا الملاك الأوّل فلا ينطبق على المقام؛ لأنّ المأخوذ في موضوع دليل وجوب الوضوء القدرة الشرعيّة على متعلّقه، وخطاب «لا تصلِّ في النجس» لا يكون معجزاً مولوياً عن الوضوء بالماء الطاهر من الماءين المشتبهين، وإنّما يعجز عن الاحتياط بالجمع بين الوضوء بهذا الماء وبذاك؛ لأنّ الجمع هو الذي يؤدّي إلى الابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية دون الوضوء بأحدهما، ولم يؤخذ في موضوع وجوب الوضوء القدرة الشرعية على الجمع وعلى الموافقة القطعية، بل القدرة الشرعية على الموافقة الواقعية لخطابه، وهي حاصلة، فلا موجب لحكومة خطاب «لا تصلّ في النجس» عليه، بل الدليلان كلاهما فعليّان.
وأمّا الملاك الثاني فهو أيضاً لا ينطبق، إذ لا معنى لفرض التعارض بين دليلي: «توضّأْ» و «لا تصلِّ في النجس» بعد إمكان جعلهما معاً في الواقع، فإن‏