بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

296

والجواب: أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- أثر شرعيّ لنجاسة ذات الملاقى بالخصوص، فنجاسة ملاقي الوجه النجس- مثلًا- أثر شرعيّ لنجاسة الوجه بماهي نجاسة للوجه، لا لنجاسة الوجه بما هي نجاسة للبدن على الإجمال، وهذا يعني: أنّ الأثر مترتّب على الفرد، لا على الجامع.

فإن اريد إثبات نجاسة اليد باستصحاب نجاسة ذات ذلك الطرف الذي كان نجساً فهو من استصحاب الفرد المردّد.

وإن اريد إثباتها باستصحاب النجاسة بمقدار ما هي مضافة إلى الجامع بين الطرفين فليست موضوعاً للحكم الشرعيّ بنجاسة الملاقي- بالكسر-.

ثمّ لو فرضنا استلزام الصورة الرابعة للابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية فلابدّ أن نعرف أ نّه هل يكفي في تطبيق الروايات‏[1] الخاصّة الآمرة بالتيمّم والإعراض عن الماءين، على القاعدة، كما حاوله المحقّق الخراساني قدس سره‏[2]، بدعوى: أنّ ذلك من أجل التحفّظ من محذور النجاسة الخبثية؟

وفي هذا المجال ينبغي توضيح أمرين:

أحدهما: أنّ ذلك كلّه لو سلّم فهو لا يكفي لتطبيق النصّ على القاعدة، إذ لا يفسّر تجاوز النصّ عن الصورة الثالثة الخالية من المحذور.

والآخر: أ نّا لو قطعنا النظر عن الصورة الثالثة وسلّمنا بمحذور النجاسة الخبثية في الصورة الرابعة فهل أنّ القاعدة كانت تقتضي- لولا النصّ- تقديم رعاية هذا المحذور والانتقال إلى التيمّم؟

قد يقال ذلك؛ لأجل أنّ الطهارة الخبثية مقدّمة على الطهارة الحدثية المائية

 

[1] وسائل الشيعة 1: 151 و 155، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 و 14

[2] انظر كفاية الاصول: 216