بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

295

ذلك لا يجري استصحاب النجاسة المذكورة في المقام؛ لأنّ المستصحب: إن كان هو النجاسة المضافة إلى موضعها المخصوص فهو من استصحاب الفرد المردّد؛ للقطع بأنّ هذا الموضع ارتفعت عنه النجاسة لو كانت حادثةً فيه، وذاك الموضع لم‏ترتفع عنه على فرض حدوثها، فلا شكّ في البقاء والارتفاع.

وإن كان المستصحب جامع النجاسة- أي نجاسة البدن بدون تشخيص- فهذا متعذّر؛ لأنّ المفروض أنّ الأثر الشرعيّ المطلوب إثباته- وهو المانعية- مترتّب على الفرد، لا على الجامع، أي على نجاسة اليد بما هي يد مثلًا، لا على نجاستها بما هي بدن.

وأمّا إذا كانت المانعية ثابتةً- حسب المستظهر من دليلها- لكلّ نجاسةٍ بماهي نجاسة البدن، لا بما هي نجاسة اليد أو الرجل أو الوجه جرى استصحابها، وكان من القسم الثاني من استصحاب الكلّي.

وبذلك يظهر ميزان التمييز بين استصحاب الفرد المردّد المحقّق عدم جريانه واستصحاب القسم الثاني من الكلّي، فإنّهما وإن كانا متّحدين مورداً ولكن متى كان الأثر ثابتاً للجامع جرى الاستصحاب، وكان من القسم الثاني، ومتى كان ثابتاً للفرد بعنوانه تعذّر جريانه، وكان من استصحاب الفرد المردّد.

ومن ذلك ينقدح الجواب على الشبهة العَبَائيَّة[1] القائلة: بأنّ لازم جريان استصحاب الكلّي أنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ لو غسل ولاقت يدي غير المغسول ثمّ المغسول يحكم بنجاستها بمجرّد ملاقاة المغسول رغم العلم بطهارته؛ لإجراء استصحاب بقاء النجاسة في أحد الطرفين، فتكون اليد ملاقيةً لمستصحب النجاسة فيحكم بنجاستها.

 

[1] راجع نهاية الأفكار 4: 130، وفوائد الاصول 4: 422