بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

294

الاصول تجري في أطراف العلم الإجماليّ إذا لم تؤدِّ إلى الترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية؛ وذلك لأنّ إجراء أصالة الطهارة في الوجه وفي سائر الأعضاء لا يؤدّي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية؛ لأنّ الأداء إلى هذا المحذور إن كان بلحاظ اقتضاء الاصول المذكورة الترخيص في الصلاة فعلًا فهو غير صحيح؛ لأنّ الصلاة فعلًا محكومة بالبطلان على كلّ حال؛ لاستصحاب بقاء الحدث، وعدم إحراز الوضوء بالماء الطاهر إلى أن يتمّ غسل سائر الأعضاء بالماء الثاني والتوضّؤ به، وعندئذٍ لا يكون الترخيص في إيقاع الصلاة إلّاترخيصاً في المخالفة الاحتمالية لذلك العلم الإجماليّ بالنجاسة.
وليس التكليف بلحاظ الحدث والتكليف بلحاظ الخبث تكليفين مستقلّين ليقال: إنّ جريان أصل الطهارة فعلًا يوجب المحذور- محذور المخالفة القطعية- بلحاظ التكليف الأوّل، وانضمام ذلك إلى مخالفة التكليف الثاني لا يدفع المحذور. بل إنّ مرجع التكليفين إلى التكليف الواحد بإيقاع الصلاة مع الطهارتين، ولم يحصل من ناحية إجراء أصالة الطهارة في الوجه وسائر الأعضاء ترخيص في تطبيق هذا الواجب على ما يعلم إجمالًا بعدم كونه مصداقاً له، إذ قبل إتمام الغسل بالماء الثاني لا تجوز الصلاة على كلّ حال، سواء جرت أصالة الطهارة في أعضاء الوضوء جميعاً، أو لا؛ لعدم إحراز ارتفاع الحدث، وبعد إتمام الغسل بالماء الثاني يخرج غير الوجه من أعضاء الوضوء عن الطرفية للعلم الإجماليّ المذكور بالنجاسة، ومعه لا يبقى له إلّاطرف واحد، فلا يكون الترخيص في الصلاة إلّاترخيصاً في المخالفة الاحتمالية.
وأمّا التقريب الثاني فتحقيقه: أنّ المانعية للنجاسة بعد الفراغ عن انحلاليّتها وتكثّرها بتكثّر النجاسة إن كانت تثبت لكلّ فردٍ من النجاسة بما هي مضافة إلى موضعها المخصوص من البدن أو الثوب فالأثر الشرعيّ ثابت للفرد، وفي مثل‏