بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

92

ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر. وإنّما حجّية اليمين بمعنى‏حجّيته في فصل الخصومة، أي كونه موضوعاً لحكم الحاكم بفصل الخصومة على طبق الأصل، ومثل هذه الحجّية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء.

وأمّا بيّنة المدّعي فحجّيّتها ليست بمعنى كونها فاصلةً للخصومة فقط، بل هي حجّة أيضاً بلحاظ إثبات الواقع على طبق كلام المدَّعي، إذ لا مثبت له سوى البيّنة. ومن هنا أمكن دعوى التعدّي من حجّيتها في إثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد.

وأمّا الحلّ فكأ نّه يراد أن يقال هنا نظير ما يقال عادةً في ردّ الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة[1] الدالّة على الترجيح بين الحاكمين، إذ قد يستدلّ بها على إجراء نفس المرجّحات بين الراوِيَين، فيعترض على ذلك- عادةً- بإبراز نكتةٍ توجب عدم التعدّي في إعمال تلك المرجّحات من الحاكِمَين إلى الراوِيَين، وهي: أنّ التخيير معقول بين الروايتين المتعارضتين، ولكنّه غير معقولٍ بين الحكمَين المتعارضين؛ لأنّ المقصود فصل الخصومة، وهي لا تفصل بالتخيير، فيتعيّن إعمال المرجّحات بين الحاكِمَيْن، ولا يلزم ذلك بين الراويين.

ففي المقام يقال أيضاً: إنّ نكتة فصل الخصومة لعلّها هي السبب في جعل الحجّية للبيّنة في باب القضاء، فكيف يمكن التعدّي؟!

والاعتراض على الاستدلال بالمقبولة وإن كان تامّاً ولكنّ توجيه مثله في المقام غير تامٍّ؛ لأنّ نكتة فصل الخصومة إنّما تستدعي جعل الحجّة التي يقضي الحاكم على أساسها، ولكنّها لا تعيِّن هذه الحجّة في البيّنة المطابقة لقول المدّعي،

 

[1] راجع وسائل الشيعة 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1