بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

91

أحدها: ما ذكره المحقّق الهمداني قدس سره‏[1] من التعدّي عن مورد الدليل بالأولوية أو المساواة؛ وذلك لأنّه يقتضي جعل الحجّية لبيّنة المدّعي المعارضة دائماً للقواعد التي توافق قول المنكر، والتي قد تكون من قبيل قاعدة اليد وأمثالها من الأمارات العقلائية، فإذا كانت البيّنة حجّةً رغم معارضتها لمثل قاعدة اليد، فحجّيّتها في أمثال المقام- ممّا لا يكون فيه معارض لها سوى أصالة الطهارة ونحوها- أوضح.

ولا بدّ أن يرجع هذا البيان إلى دعوى الأولوية العرفية، التي توجب دلالةً التزاميةً عرفيةً في دليل حجّية البيّنة في باب القضاء على حجّيتها في أمثال المقام، لا إلى دعوى الأولوية العقلية ليقال بأنّها موقوفة على الاطّلاع الشامل على الملاكات الواقعية.

وقد اعترض السيّد الاستاذ[2] على ذلك نقضاً وحلًاّ. أمّا النقض فبأنّ حجّية شي‏ءٍ في باب القضاء لاتستلزم حجّيته في غير هذا الباب؛ لوضوح أنّ اليمين حجّة في ذلك الباب، مع عدم حجّيته في غيره.

وأمّا الحلّ فبأنّ باب القضاء يتميّز بنكتة، وهي لزوم فصل الخصومة حفظاً للنظام، ومثل هذه النكتة غير موجودةٍ في سائر الموارد.

والتحقيق: أ نّه لا يتمّ النقض، ولا الحلّ، ولا أصل التقريب.

أمّا النقض فبتوضيح الفرق بين البيّنة واليمين، فإنّ حجّية اليمين في باب‏القضاء ليست بمعنى حجّيتها في إثبات الواقع الذي يطابق قول المنكر، فإنّ‏هذا الواقع يثبت بالأصل الجاري دائماً على طبق قول المنكر، ولهذا يصحّ لنا

 

[1] مصباح الفقيه- كتاب الطهارة: 609

[2] التنقيح 1: 315، ومدارك العروة الوثقى 2: 55