بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

84

مسألة (4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صبُّ مائه وغسله (1).

————–

وأمّا الثاني فلأنّ المفروض- كما تقدّم- أنّ العالي لا يتقوّى بالسافل، وهذا يعني إمكان أن ينفعل العالي مع عدم انفعال السافل إذا كان العالي قليلًا والسافل كرّاً، وهو يؤدّي إلى أنّ التبعّض في الحكم على هذا النحو معقول، فلا موجب للالتزام حينئذٍ بمطهّرية السافل الكرّ للعالي المتنجّس عند الاتّصال به.

وهذا بخلاف صورة ما إذا كان الماء السافل متنجّساً واتّصل بالعالي الكرّ، فإنّ كلا الأمرين يجريان فيه.

أمّا الأوّل فلوضوح صدق الإمداد من العالي، فيكون مطهّراً.

وأمّا الثاني فلأنّ العرف لا يتعقّل مع الوقوف نجاسة السافل دون العالي، فإمّا أن ينجس الجميع، وإمّا أن يطهر الجميع، والأوّل على خلاف إطلاق دليل اعتصام العالي المفروض الكرّية، فيتعيّن الثاني. وبذلك تثبت مطهّرية العالي الجاري أيضاً بالأولويّة العرفية.

***

(1) أمّا طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتّصال بالماء المعتصم.

وأمّا طهارة نفس الكوز فلكفاية المرّة في الغسل بالماء المعتصم؛ لأنّ رواية عمّار الدالّة على الأمر بالثلاث مخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروع ماء المطر[1]، ومع عدم وجوب التعدّد لايلزم صبّ ماء الكوز أيضاً؛ لأنّ صبّه إن كان بلحاظ لزوم فصل ماء الغسالة فالصحيح عدم تقوّم عنوان الغسل بذلك، وإن كان‏

 

[1] تقدّم في الصفحة 35