بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

83

وكذا بنزول ماء المطر (1).

مسألة (3): لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فَيَطْهُرُ بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر- مثلًا- أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا القي الكرُّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى.

نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقانيّ بهذا الاتّصال (2).

————–

(1) كما تقدّم في بحث مطهّرية ماء المطر[1].

(2) والضابط: أنّ كلّ اتّصالٍ يوجب تقوِّي أحد الماءين بالآخر، فهو يكفي لتطهيره بالآخر إذا كان الآخر كرّاً. فالسافل يتقوّى بالعالي، ولهذا يطهر به إذا كان العالي كرّاً، والعالي الجاري لا يتقوّى بالسافل، فلا يطهر عند نجاسته باتّصاله بالسافل وإن كان السافل كرّاً.

ونكتة هذا الضابط: أنّ مدرك مطهّرية الكرّ للماء المتنجّس المتّصل به:

إمّاتطبيق عنوان المادّة عليه المأخوذة في التعليل في صحيح ابن بزيع، بدعوى:

إلغاء خصوصية المادّة الطبيعية، وكون المادّة بمعنى مطلق ما يمدّ الماء من الماء المعتصم. وإمّا تطبيق قاعدة أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه، وبالاتّصال يكون الماءان ماءً واحداً فيطهر جميعه. ومن الواضح أنّ كلا الأمرين لا يجريان فيما إذا كان المتنجّس هو العالي واتّصل بمعتصمٍ سافل.

أمّا الأوّل فلعدم صدق الإمداد؛ لوضوح أنّ الكرّ السافل لا يمدّ العالي، ولا موجب لإلغاء خصوصية الإمداد وإن ألغينا خصوصية المادّة الطبيعية.

 

[1] راجع الصفحة 37 وما بعدها