بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

85

مسألة (5): الماء المتغيِّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كرٍّ آخر بعد زواله (1)، لكن بشرط أن يبقى الكرّ المُلقى‏ على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبقَ مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكفِ في التطهير. والأوْلى إزالة التغيير أوّلًا؛ ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
————–
بلحاظ أ نّه لا أثر لغمس الكوز الملي‏ء بالماء في الحوض، إذ لا يتحقّق بذلك إحداث الغسل ما دامت الملاقاة للماء ثابتةً من أوّل الأمر، فلكي يتحقّق الغسل إحداثاً لابدّ من تفريغ الكوز وإدخاله في الحوض. فمن الواضح أنّ خصوصية الإحداث وإن كان اعتبارها هو مقتضى‏ الجمود على ظهور صيغة «اغسل» ولكنّ الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية الحدوث في باب الطهارة الخبثية؛ لأنّه يفهم من دليل التطهير بمناسبات الحكم والموضوع أنّ الميزان وصول الماء.
***
(1) لأنّ الدليل على مطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس بعد زوال تغيّره يجري في صورة ارتفاع التغيّر بالكرّ الملقى- مع مراعاة الشروط المذكورة في المتن- بدون حاجةٍ إلى إلقاء كرٍّ آخر عليه، سواء كان الدليل التعليل في صحيح ابن بزيع، أو قاعدة عدم تبعّض الماء في الحكم.