بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

72

أمر بعيد عن الارتكاز العرفي؛ لأنّنا نتساءل: ماهو موضوع النجاسة؟ هل هو تمام الماء، أو خصوص ما ينزح، أو كلّيّ بالقدر الواجب نزحه؟ والكلّ على خلاف الارتكاز العرفي:
أمّا الأوّل فلأنّ الماء إذا كان كلّه نجساً فكيف يطهر بعض النجس بفصل بعضه الآخر عنه؟! فإنّ مثل هذه المطهّرية غريبة عرفاً.
وأما الثاني فهو أغرب؛ لأنّ نسبة القذر الواقع في البئر إلى الجميع واحدة فكيف تتعيّن النجاسة فيما ينزح خاصّةً، وقد لا يقع نزحٌ أصلًا؟!
وأمّا الثالث فهو غير معقول؛ لعدم تعقّل قيام القذارة بالكلّي، أو بالكسر المشاع وإن تعقّل العرف ذلك في الملكية. ولا يبقى بعد ذلك إلّاافتراض أنّ الماء كلّه ينجس، وبالنزح يتجدّد النبع، فيكون النبع المتجدّد مطهّراً للماء الباقي.
وهذا أيضاً غريب في نفسه بناءً على عدم اعتصام ماء البئر؛ لأنّ الماء المتجدّد نبعه هو بدوره أيضاً ماء قليل غير معتصمٍ ينجس بالملاقاة، فكيف أصبح مطهّراً لماتنجّس؟ ولو كان موجوداً حين تنجّس ماء البئر لشملته النجاسة!
وهذا خلافاً لما إذا افترضنا اعتصام ماء البئر وكون النجاسة تنزّهية، أو افترضنا كون النزح في نفسه أدباً شرعياً، بنكتة جعل ماء البئر في حالة حركةٍ وتجدّدٍ باستمرار، فإنّ الأمر بالنزح حينئذٍ مناسب، وليس على خلاف الارتكاز.
ومنها: ورود الأمر بالنزح متّصلًا بقرينةٍ توجب عدم إرادة النجاسة والحمل على التنزيه، فإذا أمكن باتّصال القرينة المذكورة إبطال ظهور الأمر بالنزح في النجاسة واتّجاه دلالته نحو التنزيه أمكن بالقرينة المنفصلة إبطال حجّية ذلك الظهور، وحمله على التنزيه، وذلك كما في رواية أبي اسامة، ويعقوب بن عثيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء»، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: