بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

71

ومنها: أ نّه قد يتفق أن يكون شخص واحد راوياً لروايتين من كلتا الطائفتين، كابن بزيع الذي كتب يسأل الرضا عليه السلام عن المطهّر لماء البئر، في الرواية المتقدّمة من روايات الانفعال، الأمر الذي دلّ على المفروغيّة عن النجاسة في ذهنه. وكتب إلى الإمام الرضا عليه السلام نفسه يسأله عن ماء البئر، فأجاب: أ نّه واسع لا يفسده شي‏ء، الأمر الذي دلّ على عدم المفروغية عن النجاسة في ذهنه.
فإن حملنا النجاسة في رواية الانفعال على المرتبة التنزيهية لم يكن هناك استغراب في صدور السؤالين معاً من ابن بزيع، بأن يكون قد سأل عن الحكم اللزوميّ فاجيب بالاعتصام، ثمّ سأل عن المطهِّر بلحاظ المرتبة التنزيهية.
وأمّا إذا لم نلتزم بهذا الحمل وفرضنا النظر في كلتا الروايتين إلى المرتبة اللزومية من النجاسة فيشكل تصوّر صدور السؤالين من ابن بزيع؛ لأنّ السؤال الذي اجيب بالاعتصام إذا كان هو الأوّل فكيف يظهر من سؤاله الثاني المفروغية عن النجاسة؟! وإذا كان السؤال عن المطهّر هو الأوّل فهذا يعني مفروغيته عن انفعال ماء البئر، فكيف يسأل عنه؟! إلّاأن يفرض تجدّد جهةٍ في الأثناء توجب الشكّ من جديد.
ومنها: عدم تعرّض روايات النزح أصلًا لحال الماء الذي ينزح، فلم يؤمر في شي‏ءٍ منها بإراقته ووجوب اجتنابه، كما هو الحال في الروايات الواردة في انفعال الماء القليل. وهذا قد يكون اعتماداً على ظهور النزح نفسه في أنّ المقصود به: إفراز الماء الفاسد الدالّ بالالتزام على لزوم إراقته. وقد يكون ذلك لأجل أنّ تمام النظر إلى نفس النزح باعتباره أدباً من الآداب الشرعية المقرّرة لماء البئر عند وقوع القذارات فيه، ولو بنكتة التحفّظ على تجدّد ماء البئر وإخراجه باستمرارٍ عن حالة التوقّف والركود، دون أن يحكم على الماء المنزوح بالنجاسة.
ومنها: أ نّه لو بُني على نجاسة ماء البئر قبل النزح وكون النزح مطهّراً فهذا