بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

73

«لابأس به»[1]. ويلاحظ في الرواية: أنّ القرينة المتّصلة التي تدلّ على عدم النجاسة لم‏يلحقها الإمام عليه السلام ابتداءً بالأمر بالنزح، بل أمر بالنزح وسكت، ولو لم يراجعه السائل لما نصب القرينة على عدم النجاسة، فأيّ استبعادٍ في حمل الأوامر الاخرى بالنزح، التي سكت عليها الإمام عليه السلام ولم يراجعه فيها السائل على الاستحباب؟!

ومنها: سكوت روايات التطهير والنزح عن النجس المفروض وقوعه في ماء البئر، وعدم النصّ على لزوم إخراجه بالنزح إذا لم يستهلك، وهذا السكوت غريب بناءً على انفعال ماء البئر وعدم اعتصامه، إذ كان من المترقّب عرفاً بناءً على ذلك أن يشير إلى لزوم إخراج النجس، إذ ما فائدة النزح مع بقاء النجس؟

فيكون من الغريب اتّكال تمام روايات النزح في الإشارة إلى ذلك على الدلالة الالتزامية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الأمر بالنزح أدب تنزيهيّ تحصل النكتة المقصودة منه ولو لم يحرز إخراج النجس منه.

ومنها: أنّ الروايات الآمرة بالنزح، والأخبار الدالّة على الانفعال لم تفرّق بين القليل والكثير من ماء البئر، فهي شاملة للكثير، بل قد يقال بإبائها عن التقييد بالقليل: إمّا لشيوع الكثرة في مياه الآبار، وإمّا لأَنّ بعض مراتب النزح العالية لا تناسب عادةً إلّاالكثير.

فلو حملت تلك الروايات على وجود نجاسةٍ لزومية لزم كون ماء البئر النابع أسوأ من المحقون المعتصم كثيره، وهذا يعني دخل المادّة في سلب الاعتصام عن ماء البئر الكثير. وهذا على خلاف الارتكاز العرفيّ، فيكون هذا الارتكاز بنفسه‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 173، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12