بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

69

وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بأنّ القذارة المستحقّة للنزح تنزيهية فإنّ مطلق النزح حينئذٍ يكون مرتبةً من التنزيه، فلا يكون في الجواب إجمال أو إهمال.

هذا، مضافاً إلى أ نّه وردت في رواية ابن بزيع كلمة «البعرة» إمّا بلسان «ويسقط فيها شي‏ء من غيره كالبعرة أو نحوها»، أو بلسان «أو يسقط فيها شي‏ء من عذرةٍ كالبعرة أو نحوها» على اختلاف النسخ. والأوّل واضح في المقصود، وكذلك الثاني إذا حمل قوله: «كالبعرة» على التمثيل، لا على بيان المقدار.

ومنها: أنّ ورود الطاهر في جملة ما يوجب نزح ماء البئر تكرّر في روايات الانفعال: كالعقرب‏[1] أو الروث، أو البعرة التي وردت في رواية ابن بزيع، ممّايكشف عن كون الحزازة المحكوم بها سنخ حزازةٍ تناسب مع ملاقاة بعض الأجسام الطاهرة أيضاً، وليست هي النجاسة اللزومية.

ومنها: أ نّه قد يرد في الرواية الواحدة التخيير بين الأقلّ والأكثر في مقام النزح، فيقال مثلًا: ينزح ثلاثين أو أربعين‏[2]، أو تذكر عبارات مرنة من قبيل: دلاء يسيرة[3]، ممّا لا يناسب الحكم الإلزاميّ الذي يصاحب التحديد عادة. وهذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى مراتب تنزّهيّةٍ من النجاسة، فإنّ هذه المراتب لمّاكانت متكثّرةً ومرنةً يناسبها التعبير بمثل تلك الألسنة.

ومنها: اختلاف تقدير النزح في جملةٍ من الموارد اختلافاً عجيباً.

ففي الفأرة- مثلًا- ورد في رواية عليّ بن يقطين «دلاء»[4]. وفي رواية

 

[1] وسائل الشيعة 1: 196، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 1: 183، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4

[3] وسائل الشيعة 1: 193، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[4] وسائل الشيعة 1: 183، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2