بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

68

المقابل للمرتبة اللزومية من النجاسة التي تكون منشأً للحكم ببطلان الوضوء بالماء ونحوه.
وقد يورد على هذا الجمع: تارةً بأ نّه غير معقول؛ لاستحالة اجتماع الطهارةمع النجاسة ولو بمرتبةٍ ضعيفةٍ منها؛ لأنّهما ضدّان. واخرى بأ نّه غيرعرفي.
ويندفع الإيراد الأوّل: بأنّ الطهارة هي اعتبار النقاء والخلوّ من القذر، فكما أنّ للقذر مراتبَ كذلك للنقاء، واعتبار النقاء بلحاظ كلِّ مرتبةٍ يقابل اعتبار تلك المرتبة، ولا يضادّ اعتبار مرتبةٍ اخرى. فالطهارة بمعنى اعتبار النقاء من المرتبة اللزومية من النجاسة لا تضادّ اعتبار المرتبة التنزيهية منها.
ويندفع الإيراد الثاني: بأنّ تعدّد المراتب للقذارة أمر عرفيّ وثابت في القذارات العرفية، وبذلك يكون حمل دليل النجاسة على المرتبة الضعيفة في مقام‏التعارض حملًا عرفياً بعد ارتكازية تعدّد المراتب، من قبيل حمل دليل الطلب على المرتبة الضعيفة في مقام التعارض مع دليل الجواز بلحاظ ارتكازية تعدّد مراتب الطلب في النظر العرفي. وإنّما لا يصحّ مثل هذا الحمل والجمع في‏الأحكام التي ليس لها مراتب في نظر العرف، من قبيل الملكية والزوجية مثلًا.
وهناك شواهد ومؤيّدات لهذا الجمع:
منها: الاقتصار في روايتي: عليّ بن يقطين ومحمد بن إسماعيل بن بزيع على الأمر بنزح دلاء، مع أنّ المقدَّرات للأشياء المذكورة- فتوىً ونصّاً- مختلفة جدّاً، فلو بني على مطهّرية المقدَّرات للزم الالتزام بالإجمال أو الإهمال في جواب الإمام عليه السلام، مع أ نّه في مكاتبةٍ ولا يتيسّر للسائل مراجعته فوراً في الاستفهام عن التفاصيل.