بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

67

«ينزح منها دلاءً يسيرةً ثمّ يتوضّأ بها»[1]. فإنّ هذه الرواية بقرينة الأمر بنزح دلاءٍ يسيرةٍ لا يمكن حملها على فرض التغيّر، وبقرينة السؤال عن الوضوء يكون ظاهر السؤال النظر إلى الانفعال وعدمه، فيكون الأمر بالنزح ظاهراً في الإرشاد إلى النجاسة.

وكذلك رواية عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الكلب، أو الهرّة، فقال: «يجزيك أن تنزح منها دلاءً، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه»[2]. فإنّ قوله: «يطهّرها» ظاهر في انفعال البئر بالملاقاة قبل النزح.

ومثلهما رواية إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجلٍ أسأله أن يسأل أباالحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بولٍ أو دم، أو يسقط فيها شي‏ء من عذرةٍ كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع في كتابي بخطّه: «ينزح دلاء منها»[3]. فإنّ قول السائل: «ما الذي يطهّرها؟» ظاهر في أنّ نظره إلى الطهارة والنجاسة، ولا معنى لحمل الجواب على فرض التغيّر الذي لا يحصل عادةً بالقطرات.

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين،

ويمكن تصوير ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: حمل النجاسة في الطائفة الثانية على مرتبةٍ ضعيفةٍ لا تكون منشأً لآثار لزومية، بل تنزيهية، والنجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 193، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، ذيل الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 183، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[3] وسائل الشيعة 1: 176، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21