بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

66

الأوّل: أنّ الإفساد فيها بمعنى التنجيس، فتدلّ الرواية على انفعال ماء البئر بالملاقاة.
ويشكل: بأنّ ظاهر الرواية تبرير ترك الغسل برعاية حقّ أصحاب البئر، مع أ نّه لو فرض انفعال ماء البئر بدخول الجنب لكان الغسل باطلًا لنجاسة الماء، بقطع النظر عن كون البئر لقومٍ آخرين، فلابدّ من حمل الإفساد على معنىً يلائم مع‏صحة الغسل فيه لو أدخل الجنب نفسه في الماء، بقطع النظر عن حقّ الآخرين.
الثاني: أنّ الإفساد فيها بمعنى صيرورة ماء البئر ماءً مستعملًا في رفع الحدث الأكبر، وبضمّ العلم الخارجيّ بأنّ محذور الماء المستعمل يختصّ بالماء غير المعتصم تكون للرواية دلالة التزامية على عدم اعتصام ماء البئر.
ويشكل: بأنّ لازم ذلك تقييد الجنب بفرض طهارة بدنه، إذ مع نجاسته ينفعل ماء البئر على تقدير عدم اعتصامه، والقول بانفعال غير المعتصم بالمتنجّس، مع أنّ فرض نجاسة بدن الجنب فرض شائع لا معنى لحمل الرواية على ما عداه خاصّةً، بل أولى من ذلك أن يحمل الإفساد على مرتبةٍ تنزيهيةٍ من القذارة، أو على الفساد الحاصل من تلوّث الماء بالوحل بسبب دخول الجنب فيه، فلا يكون في الرواية دلالة على عدم اعتصام ماء البئر.
وممّا يؤكّد ذلك: أنّ محذور الماء المستعمل- على فرض القول به- ليس محذوراً واضحاً مركوزاً ليذكر في سياق تبرير ترك الغسل المناسب لإلقاء نكتةٍ واضحةٍ مركوزة.
ومع هذا تبقى من الطائفة التي يستدلّ بها على عدم الاعتصام روايات لا شكّ في دلالتها عرفاً على الانفعال، كرواية عليّ بن جعفر، قال: سألته عن رجلٍ ذبح دجاجةً أو حمامةً فوقعت في بئرٍ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ فقال: