بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

44

وتخيّل أنّ الماء وإن لم يمرَّ على النجس ولكنّ الرطوبات الواقعة على‏السطح باعتبار اتّصال بعضها ببعض تسري النجاسة إليها جميعاً، فينجس الماء بملاقاة أيّ جزءٍ من السطح إذا حصلت بعد انقطاع التقاطر مدفوع: بأنّ الرطوبات المتّصلة على السطح: إمّا أن تكون عَرَضاً بالنظر العرفيّ، وإمّا أن تكون ماءً.
فعلى الأوّل من الواضح أ نّها ليست موضوعاً مستقلًاّ للنجاسة، لعرضيّتها، فلا معنى لسريان النجاسة من بعضها إلى بعض، وإنّما النجس هو الجسم الجامد المرطوب، فتبقى النجاسة في الجزء النجس من السطح، ولا موجب لسريانها إلى الأجزاء الاخرى من السطح؛ لعدم الملاقاة.
وعلى الثاني فللتخيّل المذكور مجال، بدعوى: أنّ الماء الممتدَّ على السطح تنطبق عليه قاعدة سراية النجاسة في المائعات، فينجس كلّه وينجس به تمام السطح.
ولكنّ التحقيق اندفاع هذا التخيّل: بأنّ قاعدة السراية في المائعات مختصّة بما إذا كان المائع بدرجةٍ من التماسك والتفاعل في أجزائه بحيث يعوّض كلّ جزءٍ منه عن النقص الحاصل بفقد جزءٍ آخر ويحتلّ موضعه؛ لأنّ المنشأ في قاعدة السراية هو تحكيم الارتكاز العرفيّ في فهم دليل الانفعال، وهو لا يقتضي السراية إلّا في مثل ذلك، وهذا النحو من التفاعل غير موجودٍ بين الرطوبات الممتدَّة على السطح رغم اتّصالها وافتراض مائيّتها، فلا تسري النجاسة إلى تمام الماء الموجود على السطح.
وسوف يأتي تحقيق الحال في ذلك مفصّلًا في فصل كيفيّة تنجّس المتنجّسات إن شاء اللَّه تعالى.