مسألة (8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء (1)، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
مسألة (9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى‏ صار طيناً (2).
مسألة (10): الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسةً تطهر إذا وصل إليها. نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرَّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
————–
(1) لاعتصامه، وأمّا إذا انفصل الماء في السقف عن خط التقاطر من السماء فينفعل بالملاقاة للنجس.
(2) تمسّكاً بمطلقات المطهّرية العامّة، أو بمطلقات مطهّرية المطر بالخصوص لو قيل بها.
ولكن قد يستشكل في طهارة الأعماق: بلحاظ أنّ موضوع التطهير هو الغسل بالماء المطلق، وتغلغل الماء في أعماق الطين يخرجه عن كونه ماءً حقيقةً، ويكون مجرّد رطوبات، فلا يصدق عليه الغسل بالماء.
وقد يجاب: بأنّ غسل كلِّ شي‏ءٍ بحسبه، ولهذا لو قال الإنسان العرفيّ لآخر: «اغسل هذا التراب بالماء» فإنّه يعدّ ممتثلًا إذا صبّ الماء عليه حتّى نفذت الرطوبات المائية إلى أعماقه وصار طيناً.
وقد يقال: إنّ هذا الفهم إنّما يصحّ لو فرض ورود دليلٍ خاصٍّ في غسل التراب بالماء، فإنّه بدلالة الاقتضاء ولوضوح أنّ غسله بالماء لا يكون إلّاعلى‏