مسألة (7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسةً (1) وإن كان عين النجاسة موجودةً على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء.
وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً (2).
وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
————–
الملاقاة مع النجس تكون حاصلةً بعد انقطاع خطّ الاتّصال.
وبما ذكرناه ظهر: أ نّه لا تهافت بين ما ذكره الماتن في هذه المسألة وماذكره في المسألة السابقة، كما ادّعي في بعض تعليقات العروة[1] بتوهّم: أ نّه أيّ فرقٍ بين ورق الشجر والنجس؟ فكما يكون سقوط المطر على ورق الشجر وانتقاله منه موجباً لفقدانه لامتيازه كذلك سقوطه على النجس وترشّحه منه.
ويندفع هذا التوهّم: بأنّ المقصود في المسألة السابقة: بيان عدم بقاء ماء المطر على مطهّريّته الخاصّة به بعد سقوطه على ورق الشجر وانتقاله منه، والمقصود في المقام: بيان بقائه على طهارته وإن فقد مطهّريّته الخاصّة به.
***
(1) لأنّها لم تلاقِ النجس إلّاحال اعتصامها وانحفاظ اتّصالها بخطّ التقاطر.
(2) وهذا بخلاف صورة عدم المرور على النجس فإنّه لا ينجس.
[1] انظر مدارك العروة الوثقى( فقه الشيعة) 1: 229- 230