ومنها: التمسّك بإطلاق عنوان الرؤية في مرسلة الكاهلي بدعوى حصولها بإصابة ماء المطر للسطح الفوقيّ للماء، ولازم هذا الالتزام بمطهّرية المطر للمضاف المتنجّس أيضاً، وذلك بدعوى: أنّ المائع بتمامه يلحظ موضوعاً واحداً لعنوان الرؤية، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك، وسائر ما يمكن أن يكون مدركاً لمطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس في الجزء الأوّل، وبيّنا هناك إمكان الاستدلال على ذلك بالتعليل في صحيحة ابن بزيع، وبقاعدة أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه، كما تقدّم هناك أيضاً البحث عن اعتبار الامتزاج وعدمه، فراجع[1]. وقد يتمسّك في المقام بإطلاق صحيحة هشام بن الحكم[2] على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.
ويرد عليه: أ نّه بعد فرض تغيّر الماء المجاور للبول لا يمكن عادةً فرض زوال التغيّر عنه إلّابامتزاجه بماء المطر، فكما أنّ البول يستهلك في ماء المطر كذلك الماء المتغيّر به يختلط به بنحوٍ يستهلك فيه، أو يمتزج معه على أقلّ تقدير، وأمّا لو فرض مجرّد الاتّصال فكيف يتمّ حينئذٍ استهلاك البول وزوال التغيّر عن الماء المتغيّر؟!
وبتعبيرٍ آخر: أنّ البول والماء المتغيّر به كلاهما يتمّ تفاعلهما مع غير المتغيّر من ماء المطر على نحوٍ واحد، فكيف يتصوّر عادةً استهلاك الأوّل في ماء المطر دون حصول الامتزاج بالنسبة إلى الثاني؟!
[1] راجع الجزء الأوّل: 322 وما بعدها
[2] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4