بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

39

ومنها: التمسّك بإطلاق عنوان الرؤية في مرسلة الكاهلي بدعوى حصولها بإصابة ماء المطر للسطح الفوقيّ للماء، ولازم هذا الالتزام بمطهّرية المطر للمضاف المتنجّس أيضاً، وذلك بدعوى: أنّ المائع بتمامه يلحظ موضوعاً واحداً لعنوان الرؤية، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك، وسائر ما يمكن أن يكون مدركاً لمطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس في الجزء الأوّل، وبيّنا هناك إمكان الاستدلال على ذلك بالتعليل في صحيحة ابن بزيع، وبقاعدة أنّ الماء الواحد لا يتبعّض حكمه، كما تقدّم هناك أيضاً البحث عن اعتبار الامتزاج وعدمه، فراجع‏[1]. وقد يتمسّك في المقام بإطلاق صحيحة هشام بن الحكم‏[2] على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.

ويرد عليه: أ نّه بعد فرض تغيّر الماء المجاور للبول لا يمكن عادةً فرض زوال التغيّر عنه إلّابامتزاجه بماء المطر، فكما أنّ البول يستهلك في ماء المطر كذلك الماء المتغيّر به يختلط به بنحوٍ يستهلك فيه، أو يمتزج معه على أقلّ تقدير، وأمّا لو فرض مجرّد الاتّصال فكيف يتمّ حينئذٍ استهلاك البول وزوال التغيّر عن الماء المتغيّر؟!

وبتعبيرٍ آخر: أنّ البول والماء المتغيّر به كلاهما يتمّ تفاعلهما مع غير المتغيّر من ماء المطر على نحوٍ واحد، فكيف يتصوّر عادةً استهلاك الأوّل في ماء المطر دون حصول الامتزاج بالنسبة إلى الثاني؟!

 

[1] راجع الجزء الأوّل: 322 وما بعدها

[2] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4