بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

306

والتحقيق: أنّ صحّة الوضوء في فرض تلف الماء الآخر قبل حصول العلم بنجاسة أحد الماءين لا تبتنى على جريان قاعدة الفراغ إثباتاً ونفياً؛ لإمكان إحراز صحّة الوضوء بإجراء أصالة الطهارة في الماء الذي توضّأ به بلحاظ أثره الفعليّ وهو صحّة الوضوء، ولا يعارض بأصالة الطهارة في الطرف الآخر؛ لأنّ المفروض تلفه قبل العلم الإجماليّ بالنجاسة، فالوضوء صحيح على أيّ حالٍ: إمّا لقاعدة الفراغ، أو لأصالة الطهارة في الماء.
وأمّا في فرض عدم تلف الطرف الآخر وانحفاظ كلا الماءين حين حصول العلم الإجماليّ بنجاسة أحدهما، فيكون المقام شبيهاً بمسألة ملاقي طرف الشبهة المحصورة، مع حصول العلم الإجماليّ بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة، وتكون قاعدة الفراغ في الوضوء بمثابة أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- هناك.
فإن قيل هناك بأنّ أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- تسقط بالمعارضة مع ما يماثلها في الطرف الآخر، وينتهي إلى أصل الطهارة في الملاقي- بالكسر- بلا معارض على أساس طوليّته وكونه في رتبةٍ متأخّرة، وعدم كون العلم الإجماليّ مانعاً عن جريان الأصل في أحد طرفيه إلّاللمعارضة جرى ذلك في المقام، بناءً على جريان قاعدة الفراغ وكونها في طول أصالة الطهارة، وعدم وجود أصلٍ طوليٍّ في مرتبتها في الماء الآخر، كأصالة الإباحة.
وإن قيل هناك بأنّ الطوليّة لا أثر لها في سلامة الأصل الطوليّ عن المعارضة، وإنّما يسقط الأصلان المتسانخان الثابتان بدليلٍ واحدٍ في الطرفين، ويَسْلم عن المعارضة الأصل الذي يختصّ بأحد الطرفين إذا لم يكن مسانخاً- أي كان مرجعه إلى دليلٍ آخر- ففي المقام تسقط أصالة الطهارة في الماء المتوضَّى‏ به، وفي طرفه، وفي أعضاء الوضوء، كما تسقط أصالة الحلّ بالمعارضة في الماءين، وتبقى قاعدة الفراغ سليمةً عن المعارض؛ لأنّها من سنخٍ آخر، فلا تعارض‏