بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

305

مسألة (11): إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أ نّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال (1)؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال.

————–

استحقاق العقاب بلحاظ تفويت الطهارة الخبثية فيما إذا فرض عدم وجود ماءٍ آخر يمكن رفع النجاسة به، وقلنا بأنّ الوضوء بالطريقة المذكورة يوجب الابتلاء بمحذور النجاسة.

***

(1) وقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك‏[1] في توضيح المسألة: أ نّه تارةً يفرض تلف الماء الآخر، واخرى يفرض عدم تلفه.

فعلى الأوّل تكون صحّة الوضوء مبنيّةً على أنّ جريان قاعدة الفراغ في الوضوء هل يتوقّف على احتمال الالتفات حين العمل، أوْ لا؟

فإن قيل بالتوقّف لم تجرِ القاعدة في المقام؛ لأنّ النجاسة المعلومة إجمالًا لم يلتفت إليها إلّابعد العمل. وإن قيل بعدم التوقّف جرت القاعدة وصحّ الوضوء.

وعلى الثاني يكون العلم الإجماليّ قائماً؛ للعلم الإجماليّ بنجاسة الآخر، أو وجوب الوضوء ثانياً، ومعه يمتنع جريان الأصل المرخّص، فإنّ الوضوء بمنزلة الملاقي- بالكسر- الذي يمتنع جريان الأصل المرخّص فيه إذا كان العلم‏الإجماليّ القائم بينه وبين طرف الملاقى- بالفتح- حاصلًا بعد العلم بالملاقاة.

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 266- 267