بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

304

مخصوص بصورة الانحصار.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطاً بنحوٍ ينتقل الشارع منه إلى التيمّم- وهو بدل طوليّ- فكيف لا ينتقل منه إلى البدل العرضيّ في فرض عدم الانحصار؟!

ولكنّ هذه الدعوى في نفسها ساقطة؛ لما تقدم من أنّ النصّ الخاصّ لا دلالة فيه على أكثر من مشروعية التيمّم.

الثالث: دعوى حرمة الوضوء؛ لكونه مُوقِعاً للمكلّف في تفويت الطهارة الخبثية، ومع حرمته يقع باطلًا.

وهذه الدعوى لا يفرق فيها بين فرض الانحصار وعدمه. ولكنّها ساقطة؛ لأنّ الواجب هو الصلاة مع عدم النجاسة، والوضوء بالماء الطاهر من المشتَبَهين ليس في نفسه مصداقاً لمخالفة خطاب «صلِّ مع عدم النجاسة» ليكون حراماً، وإنّما هو ملازم مع تفويت الطهارة الخبثية، فلا محذور في التقرّب به ووقوعه صحيحاً.

الرابع: دعوى أنّ الامتثال التفصيليّ مقدّم على الامتثال الإجماليّ.

وهذه الدعوى تجري في فرضَي الانحصار، وعدمه؛ لأنّ الوضوء بالماء الثالث في فرض عدم الانحصار امتثال تفصيليّ، فيقدَّم على الوضوء بالنحو المفروض بالماءَين المشتَبَهين.

وهذه الدعوى ساقطة؛ لعرضيّة الامتثالين، كما حقّقنا في الاصول‏[1]. فاتّضح ممّا ذكرناه: أنّ الوضوء بالماءَين المشتَبهَين بالنحو المذكور في المتن يقع صحيحاً على كلّ حالٍ في فرضَي الانحصار وعدمه. ولا ينافي ذلك‏

 

[1] بحوث في علم الاصول 4: 173- 178