بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

303

مسألة (10): في الماءين المشتَبَهَيْن إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى (1). لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماءٍ معلوم الطهارة، ومع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً (2).
————–
(1) تقدّم تحقيق ذلك في المسألة السابعة.
(2) كأ نّه استشكل في صحّة الوضوء بالنحو المذكور، دون فرقٍ بين فرض الانحصار وعدمه.
وتوضيح الحال في ذلك: أنّ جهة الاستشكال أحد امور:
الأوّل: دعوى أنّ دليل وجوب الوضوء مفاده الوجوب التعييني، ومع العلم بعدمه بلحاظ النصّ الخاصّ لا يبقى دليل على أصل تشريع الوضوء والأمر به ولو تخييراً، فيقع باطلًا؛ لعدم إحراز الأمر به.
وهذه الدعوى لو تمّت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر التعيينيّ بالوضوء محرز بدليله في هذا الفرض، فلا مانع من التمسّك بإطلاقه.
ولكنّ الدعوى في نفسها غير صحيحةٍ؛ لأنّ النصّ الخاصّ بعد عدم استفادة الالتزام بالتيمّم من الأمر الوارد فيه- لوروده في مورد توهّم الحظر- لا يقتضي إلّا تقييد إطلاق دليل الأمر بالوضوء المقتضي للتعيينية، دون رفع اليد عنه رأساً.
الثاني: دعوى ظهور الأمر بالتيمّم في الإلزام التعيينيّ به، ومعه يسقط دليل وجوب الوضوء في المقام.
وهذه الدعوى لو تمّت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم الانحصار؛ لأنّ المقيّد لدليل وجوب الوضوء- وهو الإلزام التعيينيّ بالتيمّم-