بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

302

الشرعي، فلا يجري استصحابه. وإن كان المراد عدم الإذن من ذات المالك فهو جزء لموضوع الأثر الشرعي، ولكنّه من قبيل استصحاب الفرد المردّد؛ لأنّ ذات المالك مردّد بين زيدٍ وعمرو، وعدم الإذن من الأوّل مقطوع الارتفاع، ومن الثاني مقطوع البقاء.
ومنه يعلم: أ نّه لو علم بأنّ المال لزيد وتردّد أمر الإذن بين أن يكون صادراً منه أو من عمروٍ لا إشكال في جريان استصحاب عدم الإذن، حتى لو فرض أنّ الإذن لوحظ بما هو مضاف إلى ذات المالك في عرض إضافة الملكية إليه، لا في طول ذلك؛ لأنّ استصحاب عدم صدور الإذن من ذات زيدٍ تامّ الأركان، فتثبت به الحرمة.
ثمّ إنّ لازم إجراء الاستصحاب في فرض تردّد المالك بين الآذن وغيره، والبناء على أنّ الإذن مضاف إلى المالك بما هو مالك أن ينسدّ باب استصحاب مالكيّة زيدٍ للمال إذا كنّا نشكّ في بقائها مع العلم بإذنه فعلًا؛ لأنّ هذا الاستصحاب لا يثبت النسبة التقييدية الملحوظة بين الإذن والملكية، أي لا يثبت صدور الإذن من المالك.
فإذنُ الغير ومالكيّته إن لوحظا بنحو العرضية والتركيب لم يجرِ استصحاب عدم الإذن في فرض تردّد المالك بين الآذن وغيره؛ لأنّه من استصحاب الفرد المردّد.
وإن لوحظا بنحو الطولية والتقييد لم يجرِ استصحاب الملكية في فرض الشكّ في بقائها، مع إحراز الإذن فعلًا لإثبات جواز التصرّف، وإنمّا يجري هذا الاستصحاب إذا قيل بأنّ ملكية الغير وإذنه مأخوذان بنحو العرضية والتركيب، فيثبت أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب.