بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

301

والفرق: أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بَدْوية، بخلاف الصورة الثانية فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

مسألة (9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أ نّه لزيدٍ أو لعمروٍ والمفروض أ نّه مأذون من قبل زيدٍ فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله (1).

وكذا إذا علم أ نّه لزيدٍ- مثلًا- لكن لا يعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

————–

(1) وقد قيل في توجيه ذلك: بأنّ استصحاب عدم إذن المالك ينقِّح موضوع حرمة التصرّف المركّب من كون المال للغير وعدم إذن المالك، والجزء الأوّل محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فتثبت الحرمة[1]. والتحقيق: أنّ ملكية الغير للمال وعدم الإذن منه اللذَين يتأ لّف منهما موضوع الحرمة: تارةً يكونان جزءين عرضيّين في موضوع الحرمة، فكلّ من الملكية والإذن المأخوذ عدمه يضافان إلى ذات الغير في مرتبةٍ واحدة. واخرى يكونان جزءين طوليّين، بمعنى أنّ الإذن المأخوذ عدمه لا يضاف إلى ذات الغير، بل إليه بما هو مالك.

فعلى الأوّل لا يمكن في المقام إجراء استصحاب عدم الإذن؛ لأنّ المراد إن كان عدم الإذن المقيّد بالمالك بما هو مالك فليس هذا جزء الموضوع للحكم‏

 

[1] لم نعثر عليه