بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

300

مسألة (8): إذا كان إناءان: أحدهما المعيَّن نجس، والآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة (1).

وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبَهَين واريق أحدهما فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي (2).

————–

وبعد رفع اليد عن إطلاقه المقتضي للتعيّن بروايات الباب يثبت التخيير المذكور.

بل لو فرض استعمال الماء في الوضوء بالنحو المذكور في الصورة الرابعة صحّ الوضوء أيضاً، تمسّكاً بإطلاق دليله، حتّى لو قيل باستلزام هذه الصورة للابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية، غاية الأمر أنّ المكلّف على هذا التقدير يكون مقصّراً في تفويت الطهارة الخبثية على نفسه بسوء اختياره، بعدوله عن الصورة الثالثة إلى الرابعة.

***

(1) لجريان الاصول المؤمِّنة، وعدم وجود علم إجماليٍّ موجب لتعارضها؛ لأنّ العلم الإجماليّ لم يحصل إلّابعد إراقة أحد الإناءين، وخروجه بذلك عن محلّ الابتلاء، فلا يكون العلم الإجماليّ منجّزاً، ولا الاصول متعارضة، إلّاإذا كان للمُراق أثر فعلي، من قبيل ما لو كان قد توضّأ به، أو لاقاه بثوبه فإنّ أصالة الطهارة في المُراق تجري حينئذٍ بلحاظ الأثر الفعلي، وتسقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الباقي.

(2) كما تقدّم في المسألة الخامسة[1]؛ لأنّ العلم الإجماليّ حدث في ظرف دخول الطرفين معاً في محلّ الابتلاء، فكان علماً إجمالياً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، وسبباً لتساقط الاصول بالمعارضة.

 

[1] تقدّم في الصفحة 262