بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

307

بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر.
نعم، إذا افترضنا أنّ الماء المتوضَّى‏ منه تلف بتمامه حين حصول العلم الإجماليّ بالنجاسة لم تكن أصالة الحلّ متعارضةً في الطرفين، وأمكن حينئذٍ إيقاع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الوضوء وأصالة الحلّ في الماء الآخر؛ لأنّهما أصلان من دليلين، ولم تقع معارضة في داخل كلٍّ منهما، فيتعارض الدليلان.
وإن قيل هناك بعلّية العلم الإجماليّ الآبية عن جريان الأصل في أحد الطرفين ولو بدون معارضٍ ما لم ينحلّ العلم الإجماليّ بموجبٍ من موجبات الانحلال، فالعلم الإجماليّ بوجوب الوضوء ثانياً أو نجاسة الماء الآخر منجّز، وينحصر طريق إبطال منجّزيته- على القول بالعلّية- في دعوى انحلاله وسقوطه عن الصلاحية للتنجيز، بتنجّز أحد طرفيه في المرتبة السابقة.
فكما ادّعي في مسألة الملاقي أنّ العلم الثاني بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف منحلّ؛ لكونه في طول العلم الأوّل بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف، فيكون الطرف منجّزاً في المرتبة السابقة على العلم الثاني، ومعه لا يصلح هذا العلم للتنجيز، كذلك قد يدّعى في المقام أنّ العلم ببطلان الوضوء الواقع أو نجاسة الطرف في طول العلم بنجاسة الإناء المتوضَّى منه أو الطرف، فيكون الطرف منجّزاً في المرتبة السابقة، فينحلّ العلم الإجماليّ المتأخّر.
ويندفع هذا التوهّم: بأنّ بطلان الوضوء بنفسه منجّز بالعلم بنجاسة أحد الماءين؛ لأنّها تمام الموضوع للبطلان، بخلاف الملاقي- بالكسر- فإنّها غيرمنجّزةٍ بنفس العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الماءين عندهم؛ لأنّها ليست تمام الموضوع لنجاسة الملاقي، بل هي مع الملاقاة، وعليه فبطلان الوضوء منجّز على كلّ حال.
وبما ذكرناه ظهر وجه النظر في ما أفاده في المستمسك: من إمكان المنع‏