بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

286

وثانياً: أنّ الطولية ممنوعة، حتّى بلحاظ العلمين المولِّدين للتنجيز، فضلًا عن الطولية بين التنجيزين؛ لأنّ العلم الإجماليّ المنجّز هو العلم بالتكليف، لا العلم بالنجاسة. ومن الواضح أ نّه لا طولية بين العلم بحرمة استعمال أحد الإناءين والعلم بحرمة استعمال الملاقي لأحدهما أو الآخر.
وثالثاً: أنّ أصل كبرى الانحلال الحكميّ للعلم الإجماليّ على أساس تنجّز أحد طرفيه بمنجّزٍ سابق، واستحالة تنجّز المتنجّز غير مقبولة، وإنّما يسقط مثل هذا العلم الإجماليّ عن المنجّزية للطرف الآخر، حيث يجري فيه الأصل المؤمِّن بلا معارض. وتفصيل ذلك في علم الاصول.
التقريب الثاني: أنّ الميزان في انحلال أحد العِلمين وخروجه عن الصلاحية للتنجيز بسبب الآخر سبقُ معلوم الآخر، لا سبق نفس العلم، وهذا الميزان منطبق في المقام على العلم بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف؛ لأنّ معلومه متأخّر عن المعلوم في العلم الإجماليّ بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف، فينحلّ به، سواء كان متأخّراً عنه علماً أيضاً أوْ لا.
وتوضيح ذلك- على ما يستفاد من تقريرات المحقّق النائينيّ قدس سره- ببيان امور:
الأوّل: أنّ العلم الإجماليّ إنّما يكون منجّزاً إذا كان علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، ويترتّب على ذلك أنّ بعض أطراف العلم الإجماليّ إذا كان منجّزاً بمنجّزٍ سابقٍ شرعيٍّ، أو منجّزٍ سابقٍ عقليٍّ- كالطَّرفية لعلمٍ إجماليٍّ آخر- فلا يكون للعلم الإجماليّ أثر، إذ لا يكون علماً بالتكليف على كل تقدير.
الثاني: أنّ تنجيز العلم إنّما هو باعتبار صفة كاشفيّته وطريقيّته، لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصّة، ولهذا لو تعلّق العلم بمعلومٍ سابقٍ فلابدّ من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه.