بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

285

الوجه الثالث: دعوى الانحلال الحكميّ للعلم الإجماليّ الثاني بالعلم الأوّل. وهذا الوجه يختلف عن سابقيه في ابتنائهما على صلاحية العلم الإجماليّ الثاني للتنجيز في نفسه، وإنّما يراد إجراء الأصل المؤمِّن في أحد طرفيه رغم ذلك، بدعوى: أ نّه بلا معارض، ولهذا كان الوجهان السابقان يتوقّفان على إنكار العلّية والقول بالاقتضاء. وأمّا هذا الوجه فهو يدّعي عدم صلاحية العلم الإجماليّ الثاني للتنجيز، من دون ربط ذلك بإجراء الأصل المؤمّن، وبهذا كان يجري على مبنى العلّية أيضاً.
ودعوى الانحلال لها تقريبان:
التقريب الأوّل: أنّ العلم الإجماليّ الثاني في طول العلم الإجماليّ الأوّل؛ لكونه ناشئاً منه، ولمّا كان بينهما طرف مشترك- وهو الطرف المقابل للملاقى- بالفتح- فيكون هذا الطرف المشترك منجّزاً في المرتبة السابقة بالعلم الإجماليّ الأوّل، ومعه يستحيل تنجيز العلم الإجماليّ الثاني في مرتبته، بل يسقط عن الصلاحية لذلك؛ لتنجّز أحد طرفيه بمنجّزٍ سابق.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ العلم الإجماليّ الثاني لو سلّم أ نّه في طول العلم الإجماليّ الأوّل فهو في عرض أثره، وهو التنجيز، فإنّ العلم الأوّل علّة لأمرين عرضيين: أحدهما التنجيز، والآخر العلم الإجماليّ الثاني بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف، ولا تأخّر رتبيّ للعلم الثاني عن تنجيز العلم الأوّل، وبالتالي لا يكون تنجيز العلم الثاني في طول تنجيز العلم الأوّل؛ ليتعذّر وينحلّ بذلك العلم الإجماليّ الثاني بقاعدة «أنّ المتنجّز لا يتنجّز»؛ لِمَا تقدّم من أنّ المتأخّر عن أحد العرضيّين لا يلزم أن يكون متأخّراً عن الآخر أيضاً، فتنجيز كلٍّ من العلمين يكون في عرض تنجيز الآخر، فلا موجب لسقوط أحد العلمين عن المنجّزية.