بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

284

الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعية. وما دام هذا التنجيز تابعاً للعلم وحادثاً بحدوثه فظرف التعارض بين أصل الطهارة في الإناء الملاقى- بالفتح- وأصل الطهارة في الإناء الآخر إنّما هو ظرف حدوث العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين، أيْ يوم الجمعة في المثال، ففي يوم الجمعة يكون أيّ أصلٍ مقتضٍ فعلًا لإثبات أنّ أحد الإناءين طاهر من يوم الأربعاء معارضاً للأصل المقتضي فعلًا لإثبات أنّ الإناء الآخر طاهر من يوم الأربعاء، وفي عرض هذين الأصلين زماناً الأصل المقتضي لإثبات أنّ الثوب الملاقي طاهر من يوم الخميس، فتسقط الاصول كلّها بالمعارضة.
والحاصل: أنّ جريان الأصل في الثوب الملاقي بلا معارضٍ فرع سقوط الأصل في الإناء الآخر في زمانٍ سابق، مع أنّ سقوطه كذلك بلا موجب؛ لأنّه فرع تنجيز العلم الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعية، وهو فرع حدوث العلم، وهذا يعني: أنّ ظرف جريان الأصل في الإناء الآخر وجريان الأصل في الثوب الملاقي واحد اقتضاءً وسقوطاً.
نعم، مفاد أحد الأصلين والمتعبّد به أطول زماناً من المتعبّد به في الآخر؛ لأنّ التعبّد في جانب الثوب مفاده طهارة الثوب من يوم الخميس الذي هو يوم الملاقاة، والتعبّد في جانب الإناء الآخر مفاده طهارته من يوم الأربعاء الذي هو زمان المعلوم بالإجمال. وأمّا التعبّدان فهما متعاصران اقتضاءً وسقوطاً.
وإن اريد في المقام المعنى الثاني وإسقاط العلم الإجماليّ عن التنجيز- بقطع النظر عن الاصول الشرعيّة، وكونها جاريةً في أحد الطرفين بلا معارض- فيرجع ذلك إلى دعوى انحلال العلم الإجماليّ الثاني بالعلم الإجماليّ الأوّل، بحيث يكون جريان الأصل الشرعيّ في الثوب من نتائج الانحلال، لا سبباً له، وسوف يأتي تحقيق ذلك في الوجه الثالث إن شاء اللَّه تعالى.