بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

283

الشرعية فيهما، فيدَّعى في المقام: أنّ الاصول غير متعارضة، وأنّ الأصل في الثوب الملاقي يجري بلا معارض.
والآخر: أنّ العلم الإجماليّ غير صالحٍ في نفسه للمنجّزية بنحوٍ يدّعى‏ سقوطه عن التأثير، حتّى مع البناء على علّيّة العلم الإجماليّ وعدم إمكان الترخيص الشرعيّ في أحد طرفيه.
والفرق بين هذين المعنيين: أنّ عدم التنجيز على الأوّل نشأ من جريان الأصل بلا معارضٍ في الثوب، ولهذا يختصّ ذلك بمسلك الاقتضاء. وأمّا عدم التنجيز على الثاني فهو لعدم صلاحية العلم الإجماليّ في نفسه، ولهذا يطّرد على مسلك العلّية أيضاً.
فإن اريد في المقام المعنى الأوّل ودعوى: أنّ الأصل يجري في الثوب بلا معارضٍ، وبسبب ذلك يسقط العلم الإجماليّ الثاني عن المنجّزية فيرد عليه:
أنّ الثوب وكلّاً من الإناءين لم يصبح مشكوك النجاسة بسبب العلم الإجماليّ إلّا في زمانٍ واحد، وهو يوم الجمعة- في المثال السابق- الذي علم فيه بنجاسة أحد الإناءين. وظرف جريان الأصل في كلٍّ من الإناءين والثوب إنّما هو ذلك الزمان، فأصل الطهارة في الإناء الآخر معارض لأصل الطهارة في الثوب.
ودعوى: أنّ العبرة بالمنكشف، ولهذا يجب في المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومة بالإجمال من يوم الأربعاء مدفوعة: بأنّ العبرة بالمنكشف في مقدار مايتنجّز، لا في تحديد ظرف التنجّز، فإنّ ظرف حدوث التنجّز إنّما هو ظرف حدوث العلم؛ لأنّه معلول له ويستحيل أن يكون سابقاً عليه.
غاية الأمر أ نّه بالعلم يحدث تنجّز تمام القطعات المنكشفة من يوم الأربعاء، فنجاسة الإناء الآخر في يوم الأربعاء منجّزة من يوم الجمعة، لا أ نّها منجّزة في يوم الأربعاء. والتعارض بين الاصول إنّما هو بلحاظ تنجيز العلم‏