بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

282

وهو نجاسة أحد الإناءين- من زمان حدوثه، فيجب في المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومة بالإجمال من يوم الأربعاء، لا من زمان الكاشف.
وعلى هذا فقد تنجّزت النجاسة بين الإناءين، والشكّ في طهارة كلٍّ منهما يوم الأربعاء قد سقط الأصل الجاري فيه بالمعارضة مع الجاري في الآخر، وبقي الشكّ في حدوث نجاسةٍ اخرى في الملاقي، والأصل عدم حدوثها، ولا معارض لهذا الأصل.
وعليه لا أثر للعلم الإجماليّ الثاني- المتولّد من الملاقاة- بنجاسة الملاقي أو الطرف.
وهذا الكلام يعني في الحقيقة إلغاء دخل تقدّم العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين على العلم بالملاقاة في سلامة الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- عن المعارض، وجعل المناط في سلامة هذا الأصل عن المعارضة تقدّم المعلوم الإجماليّ على الملاقاة، سواء كان العلم الإجماليّ بالنجاسة متقدّماً على الملاقاة والعلم بها، أو متوسّطاً بينهما، أو متأخّراً عنهما معاً.
والتحقيق في المقام: أ نّه في فرض تأخّر الملاقاة عن المعلوم الإجماليّ وعدم تأخّر العلم بها عن العلم الإجماليّ- كما في المثال المفروض- سوف يحصل علمان إجماليان في وقتٍ واحدٍ وهو يوم الجمعة:
أحدهما: العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين من يوم الأربعاء.
والآخر: العلم الإجماليّ بنجاسة الثوب من يوم الخميس- الذي هو يوم الملاقاة- أو نجاسة الإناء الآخر من يوم الأربعاء.
والكلام في وجه عدم منجّزية العلم الإجماليّ الثاني ومنجّزيته له معنيان:
أحدهما: أنّ تنجيز العلم الإجماليّ لكلا الطرفين فرع تعارض الاصول‏